الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمانين كيلو، وما يقاربها.
11 -
بيان الوقت الذي يبدأ فيه المسافر الجمع، والقصر للصلاة
س: السائل: س. ي. من اليمن يسأل في أحكام السفر: متى يبدأ وقت الجمع والقصر (1)؟
ج: إذا غادر بلده وفارق بنيانها له قصر الصلاة وله الجمع، لكن إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع، أما إذا كان على ظهر سير يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سافر من صنعاء إلى مكة، ومن صنعاء إلى المدينة، من صنعاء إلى غيره مسافة طويلة، ثمانين كيلو أو أكثر فله رخص السفر يقصر ويجمع إذا شاء، والحمد لله.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (403).
س: متى يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة، هل إذا خرج من المدينة أم يجوز له أن يقصر الصلاة قبل خروجه من المدينة (1)؟
ج: إذا خرج من المدينة، إذا غادر البلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر إلا إذا غادر المدينة وصار في ذي الحليفة، إذا غادر بلده وانتقل وخرج عن دائرة البناء قصر، وهكذا إذا رجع يقصر حتى يدخل البلد ما
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (413).
دام خارج البلد يقصر، وإذا كان المطار خارج البلد يقصر في المطار.
س: إذا نوى الشخص السفر وهو لم يسافر، ما زال داخل البلد فهل له أن يجمع ويقصر أم لا بد أن يخرج من البلد، ثم يحق له حينئذ الجمع والقصر؟ نرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا (1)
ج: ما دام في البلد يصلي صلاة أهل البلد أربعا، لا يقصر ولا يجمع حتى يسافر.
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (351).
س: نرجو الإفادة عن صلاة المسافر، ومتى يباح له القصر والجمع (1)؟
ج: المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، فالمسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع، أم المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها، وإنما القصر في الرباعية، فإذا فارق البلد، خرج عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد، أو على سيارته خارج البلد صلى ركعتين، أما ما دام في البلد فيصلي أربعا.
فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (157).
طريقه إلى جهته التي يريد، وهكذا في البلد الذي يمر بها يصلي ركعتين، وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين، لكن إذا صلى مع المقيمين وهذا أولى، إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعا، هكذا السنة، «سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة المسافر مع المقيم أربعا قال: هكذا السنة»، إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان فإنه يصلي أربعا يقتدي بإمامه، وهكذا إذا أقام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه يصلي أربعا إذا نوى هذه الإقامة ونوى عليها وعزم عند جمهور أهل العلم، أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك ثلاثا أو أربعا أو يومين فإنه يصلي ثنتين إذا كان معه أحد أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس أربعا ولا يصلي وحده، بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعا، لكن إذا كان وحده في السفر صلى ثنتين لا بأس، أو معه جماعه ولو في الحضر صلى ثنتين؛ لأنهم مسافرون، لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعا؛ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعا في مكة لما نزلها في رابع ذي الحجة، أقام حتى يخرج في يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، هذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، لكن إذا كان واحدا كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يصلي وحده إلا إذا كان ما عنده أحد أو فاتته الجماعة يصلي ثنتين؛ لأنه