الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكبر معهم ويصلي معهم، ولكن لا يحتسب الركعة؛ لأن العمدة على الركوع الأول، فعليه أن يقضيها يقضي ما فاته، يقضي الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها فيكون الركوع الثاني الذي أدركه له نافلة وفائدة، لكنه عند القضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها.
266 -
حكم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف
س: هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أم لا؟ (1)
ج: نعم، السنة الجهر في صلاة الكسوف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر فيها عند حصول الكسوف وصلى بالناس.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (335).
267 -
بيان ما يقدم إذا وافق الخسوف وقت العشاء
س: إذا دخل وقت العشاء وخسوف القمر، أيهما نصلي؛ الخسوف أم العشاء؟ (1)
ج: السنة يبدأ بالعشاء الفريضة؛ لأن صلاة الخسوف تطول، قد يفوت الوقت، فالسنة أن يبدأ بالفريضة، ثم الصلاة صلاة الخسوف، وهكذا لو كسفت الشمس وقت العصر، يبدأ بالعصر، ثم يصلى الكسوف.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (265).