الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مفهومان متغايران. فإن كانا أو أحدهما داخلين فيه كان مركباً، وكان ملحوق الفاعلية غير ملحوق القابلية، ولأن الفاعلية والقابلية (1) نسبة بين الماهية وغيرها، والنسبة خارجية وإن كانا خارجين عنه كانا معلولين له ويعود الكلام.
ب - أن نسبة القابلية بالإمكان ونسبة الفاعلية بالوجوب، والنسبة الواحدة لا تكون بهما معاً.
قلنا: بينا في الكتب العقلية (2) أنهما مغالطتان.
"
المسألة الثانية
"
الوصف الحقيقي إن كان مضبوطاً جاز التعليل به (3). وإن لم يكن كذلك كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو الذي تسميه الفقهاء بالحكمة ويجوز التعليل به (4) خلافاً لقوم.
لنا: أن ظن كون الحكمة علةً وظن حصولها في الفرع يوجبان ظن الحكم فيه، وحصولهما ممكن بالمناسبة، فإنا نستدل (5) على كون الوصف علةً باشتماله على المصلحة لا مطلق المصلحة، والَاّ فكل وصفٍ (6) مشتمل على المصلحة علة لهذا الحكم بل مصلحة معينة، والاستدلال بالشيء يتوقف على العلم به.
فإن قيل: هذا معارض بوجوه:
أ- لو جاز التعليل بالحكمة (7) لما جاز بالوصف. إذ عليه (8) الوصف
(1) سقط من "أ" والقابلية والصحيح وجودها تبعاً للمحصول 2/ 2/ 387.
(2)
أي كتب الإمام فخر الدين الرازي العقلية.
(3)
سقط من "هـ" من قوله: (وإن لم يكن) إلى (وهو الذي تسميه).
(4)
سقط من "هـ" ويجوز التعليل به.
(5)
يوجد في "ب، د" بها زائدة.
(6)
سقط من "ب، ج، د" وصف.
(7)
في "أ"(بالحكم) بدل (الحكمة) والصواب الحكمة تبعاً للمحصول 2/ 2/ 391.
(8)
في "أ، هـ"(عليته) بدل (علية).
لاشتماله على الحكمة فهي الأصل في العليَّة. والعدول عن الأصل مع إمكانه تكثير للغلط. إذ القادح في الأصل قادح في الفرع من غير عكس.
ب (1) - لو وجب طلب الحكمة لتوقف القياس على وجدان العلة الموقوف على الطلب وكون الأمر بالشيء أمراً بما هو من ضرورياته. ولا يجب طلبها لعسر الاطلاع (2) على الحاجات ومقاديرها وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3).
جـ - استقراء الشريعة يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دون الحكم، وذلك يفيد ظاهراً امتناعه.
د- النافي (4) للقياس قائم، ترك العمل به في الوصف لظهوره.
والجواب عن:
أ - أن الحكمة وإن ترجحت لأصالتها، فالوصف ترجح لظهوره.
ب- أن عليَّة الحكمة لعلة الوصف إن اقتضت وجوب طلبها ثبت التالي (5)، وإلَاّ بطلت الشرطية.
جـ - أن التعليل بالحكمة كثير في الشرع، كالتوسط في الحد بين المهلك وغيره (6)، والفرق بين العمل القليل والكثير.
د- أن الحكمة أصل في عليَّة الوصف، فالتعليل بها أولى، وهذا يصلح دليلًا في المسألة.
تنبيه: من المعللين بالحكمة من إذا قيل له التفاوت بين الحاجات
(1) أي أنه لو صح التعليل بالحكمة لوجب طلبها لكنه لم يجب طلبها.
(2)
في "د" الإِطلاق.
(3)
[الحج: 78].
(4)
الدليل الذي ينفي التمسك بالعلة المظنونة وهي قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} . وترك العمل بهذا الدليل في الوصف الجلي لظهوره، فيبقى النافي للتمسك بالعلة المظنونة على الأصل.
(5)
في "أ"(الثاني) بدل (التالي).
(6)
أي في إقامة الحد بين المهلك وعدم الزاجر.