الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (1) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.
هـ- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الِإشكال والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.
و- قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (2) والتبديل رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلًا.
احتج أبو مسلم بقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (3). والنسخ إبطال.
والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (4) ولا يسبق به.
"
المسألة الخامسة
"
يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافاً للمعتزلة وكثير من الفقهاء.
لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (5) عليهما السلام وقد نسخه قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (6) كما قيل بأنه كلما قطع من الحلق موضعاً وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.
= يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} نسخت بقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65، 66].
(1)
[البقرة: 106].
(2)
[النحل: 101].
(3)
[فصلت: 42].
(4)
في "ب" مطلة.
(5)
في كون الذبيح إسماعيل أو إسحاق، خلاف معروف رجح القرافي أنه إسحاق.
(6)
في "ب "(أو بذبحه وقد ذبحه).
فإن قيل: أمر بالمقدمات فقط لقوله تعالى: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} (1) ولو أمر بالذبح لصدق بعض الرؤيا. ولئن عارض بقوله تعالى: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} (2). فإنه يجب عوده إلى شيء والذبح مذكور سابقاً فعاد إليه. وبقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} (3). والمقدمات ليست كذلك.
قلنا: قوله: {مَا تُؤْمَرُ} مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام والمقدمات مع الظن الغالب بأنه مأمور بالذبح بلاء عظيم. ثم ما ذكرتم يقتضي كون الشخص الواحد مأموراً ومنهياً عن فعل واحدٍ في وقتٍ واحدٍ من وجه واحد. إذ الكلام فيه وأنه باطل لأن ذلك الفعل في ذلك الوقت (4) إن كان حسناً قبح النهي عنه. وإن كان قبيحاً قبح الأمر به.
والجواب عن:
أ- أن تصديق الرؤيا لا يدل على أنه أتى بكل المأمور به.
ب- أنا لا نقول بالحسن والقبح. سلمنا: لكن جاز كون الفعل حسناً، إلا أن الأمر به لم يبق حسنا فحسن رفعه. وقد يحسن الأمر لا لمصلحة تحصل (5) من الفعل، كما يقول السيد لعبده: اذهب إلى القرية غداً راجلًا، وغرضه رياضة العبد وتوطئة (6) نفسه على الامتثال، مع علمه بأنه سيرفعه عنه غداً.
(1)[الصافات: 105].
(2)
[الصافات: 102].
(3)
[الصافات: 106].
(4)
سقط من "د" في ذلك الوقت.
(5)
سقط من"د""من".
(6)
في "أ" توطين.