الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير متصل، لجواز أن الصحابي روى عن النبي عليه السلام مرةً وذكر عن نفسه أخرى أو اعتقد الواقف أنَّه يذكر عن نفسه وهو
يروي. وكذا لو وقفه الملحق إِلَّا إذا أرسل أو وقف زمانًا طويلًا، ثم أسند أو وصل (1) بعد ذلك إذ يبعد (2) أن ينسى ذلك الزمان الطويل، إِلَّا أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه الزمان الطويل.
الرابع: من يرسل الأخبار إذا أسند خبرًا قبله كثير ممن لم يقبل المرسل.
ورد الباقون لأن إرساله دليل ضعف الراوي فستره له خيانة.
الخامس: من يقبل حديث المرسل إذا أسند كيف يقبل؟ قال الشافعي: إنما يقبل ما قال فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل ما فيه لفظ موهم.
وقيل: إنما يقبل إذا قال: سمعت. وهؤلاء يجعلون حدثني للمشافهة، وأخبرني مترددًا بينهما وبين الإِجازة والكتابة.
"
المسألة الرابعة
"
إذا روى عن رجل يعرف باسم وذكره باسم لا يعرف به. فإن (3) فعل لأن المروي عنه ليس بأهل، فقد غشَّ فلا يقبل حديثه، وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه فمن يكتفي بظاهر الإِسلام أو يقبل المرسل ينبغي أن يقبله ومن لا فلا.
"
المسألة الخامسة
"
يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي (4)، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، وشرطه مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، وفي الجلاء إذ الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم.
(1) سقط من" ب "(بعد ذلك إذ يبعد أن ينسى ذلك الزمان الطويل).
(2)
في "د"(إذ لا يبعد).
(3)
في "د"(ما كان) بدل (فإن فعل).
(4)
في جميع النسخ ما عدا "أ"(خلافًا للشافعي) وبعد الرجوع إلى المستصفى 194 وجدته نقل=
لنا وجوه (1):
أ - نقل الصحابة القصة الواحدة المذكورة في مجلس واحدٍ بألفاظ مختلفة.
ب- القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم. وبل أولى لقلة التفاوت بين عربيين.
جـ- قوله عليه السلام: "إن أصبتم المعنى فلا بأس "(2).
د- كان ابن مسعود إذا حدَّث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه.
هـ- أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يروونها (3) إلَّا بعد الأعصار، ولا ذلك إلَّا بالمعنى.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها"(4).
ب- المتأخر قد يتنبه لفوائد الحديث ما لم يتنبه له المتقدم فلو جوَّز النقل بالمعنى ربما أدى إلى تفاوت عظيم.
جـ- لو جاز ذلك لجاز للراوي الثاني والثالث تبديله بلفظه، فيفضي إلى أن لا يبقى بين اللفظ الأول والأخير مناسبة (5).
= عن الشافعي جواز الرواية بالمعنى، وقال التستري صاحب حل عقد التحصيل أنَّه وقع في النسخة خلافا للشافعي، وهذا خلاف المشهور عنه والمنقول في الكتب. ثم رجعت إلى نهاية السول فوجدت الأسنوي قد خطأ صاحب التحصيل في نقله 2/ 269، ثم رجعت للمحصول فوجدت أن الخطأ من صاحب التحصيل فقط.
(1)
سقط من (ب، هـ) وجوه.
(2)
رواه الطبراني في الكبير عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده، فقال أَتَيْنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا. قال: "إذا لم تحلوا حراما أو لم تحرموا حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس".
مجمع الزوائد 1/ 154.
(3)
في "هـ"(يذكرونها) بدل (يروونها).
(4)
تقدم تخريجه في صفحة (2/ 138) من هذا الكتاب.
(5)
في "ب، د" والباقي نوع مناسبة.