الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما قلنا على وجه لولاه لكان ثابتاً إذ به تحقق الرفع. وقولنا: مع تراخيه احتراز عن المتصل.
وهذا فاسد، لأنه حد للناسخ لا للنسخ، ولأنا نبطل تفسير النسخ بالرفع، ولأن الناسخ والمنسوخ قد يكونا فِعلاً حيث يعلم أن الغرض منه إزالة حكم كان ثابتاً بفعل أو غيره، وإن لم يوجد خطاب يدل على وجوب متابعته عليه السلام، ولأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين ولا يجوز النسخ به.
وقد يجاب عنه أنا نحد النسخ لا النسخ الجائز.
والأولى أن يقال: (الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكمٍ الثابت بطريق شرعي لا يوجد بعده متراخياً عنه بحيث لولاه لكان ثابتا) ونريد بالطريق الشرعي (1) المشترك بين قول الله ورسوله وفعله (2).
والإجماع والعقل والعجز ليست طرقاً شرعيةً بهذا التفسير والتقييد بالشرط والصفة والاستثناء متصل (3). ولو أمَر بفعل واحد ثم نهى عنه متراخياً لا يثبت حكم الأمر لولا النهي فخرج الكل.
"
المسألة الثانية
" (4)
قال القاضي: النسخ رفعٌ: أي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه بيان، أي انتهى الأول ثم حصل بعده الثاني. وهذا يشبه الخلاف في بقاء الأعراض. فإن من قال ببقائها. قال الباقي يبقى (5) إلى طريان ضده ثم يزول به ومن قال بعدم بقائها. قال الحاصل ينعدم بذاته ثم يحصل ضده بعده وتلك الدلائل نفياً وإثباتاً آتية ههنا.
(1) سقط من "أ، جـ" الشرعى.
(2)
في جميع النسخ فعلهما، والصواب فعله برجوع الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم.
(3)
معنى هذه العبارة: بما أن الشرط والصفة والاسثناء متصلة خرجت بقوله متراخٍ عنه.
(4)
في "د" الثالثة. وينظر تفصيل الأقوال والأدلة في المحصول 1/ 3/ 430.
(5)
في "ب"(ينفي) بدل (يبقى).
احتج من أنكر الرفع بوجوه:
أ- أنه ليس ارتفاع الحاصل بحدوث الحادث أولى من اندفاع الحادث بحصول الحاصل، وليس الحادث لحدوثه أقوى، إذ عدم الباقي حال بقائه ممتنع كعدم الحادث حال حدوثه، ولأن الباقي إن حدث له ما لم يكن حال حدوثه فذلك لحدوثه مساوٍ للحادث فلم يترجح الحادث على الباقي لذلك الأمر، وإن لم يحدث استوى الباقي لحدوثه للحادث. وإذ لا أولوية لأحدهما، لم يحصل أحدهما.
ب- حصول الثاني مشروط بزوال الأول فتعليله به دور.
ب- الحادث إن وجد حال وجود الأول لم ينافه وإن وجد حال عدمه لم يعدمه لامتناع إعدام المعدوم. وليس كالكسر مع الانكسار، الذي هو زوال تأليفات هي أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر في إزالتها.
د- المرفوع ليس خطاب الله تعالى لقدمه ولا تعلقه، لأنه عدمي أو قديم وإلا لكان الباري تعالى محلاً للحوادث وهذه الوجوه على القاضي ألزم، لتعويله عليها في امتناع إعدام الضد بالضد.
احتج إمام الحرمين: بأن علم الله تعالى إن (1) تعلق باستمرار الحكم الأول أبدا، أو إلى وقت معين فامتنع (2) زواله أبداً، لوجب (3) في ذلك الوقت، وإلا انقلب العلم جهلاً، وإثبات الواجب والممتنع محال. وهذا ضعيف لجواز تعلقه بزواله في ذلك الوقت بالحادث، وذلك لا يمنع زواله به. كما لم يمنع (4) تعلق علمه بحدوث العالم في وقتٍ معين بالمؤثر من حدوثه فيه وبه.
(1) سقط من "أ، جـ""إن".
(2)
في "أ، جـ"بامتناع.
(3)
في "ب، د" ووجب.
(4)
في "هـ" يمتنع.