الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
المسألة الأولى
" (في تقاسيم المناسب)
التقسيم الأول: المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحةٍ دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما.
والأول: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، فالنفس (1) حفظت بشرع القصاص، والمال بشرع الضمان والحد، والنسب بشرع الزاجر عن الزنا لئلا تختلط الأنساب فيضيع الولد، والدين حفظ بشرع الزاجر عن الردة وقتال أهل الحرب، والعقل بتحريم المسكر.
والثاني: كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء.
والثالث: كالتحسينات والحث على مكارم الأخلاق، وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة، كتحريم القاذورات ومنه ما (2) يعارضها كشرعية الكتابة والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق.
ثم كل مرتبةٍ من كل قسم قد يظهر كونها من ذلك القسم، كشرعية القصاص بالقتل بالمثقل يظهر كونها من قسم الضرورة، إذ ليس في المحدَّد (3) زيادة مئنة ليست في المثقل (4)، ومنه ما لا يظهر فيه (5) ذلك، كإيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة، ويحتمل (6) كونه من قسم الضرورة لئلا يتخذ التعاون ذريعة لدفع القصاص، ولم يظهر كونه منه إذ الاستعانة بالغير (7)
(1) سقط من "ب، جـ، د" سطران من (فالنفى إلى والعقل).
(2)
في "ب"(ومهما) بدل (ما).
(3)
في "ب، جـ، د، هـ"(المثقل) بدل (المحدَّد). والصواب المحدد وانظر المحصول 2/ 2/ 224.
(4)
في "ب" ترك فراغ بدل "في المثقل".
(5)
في "ب، جـ، د"(كونه فيه) بدل (فيه ذلك).
(6)
سقط من "ب، د" سطر من ويحتمل إلى كونه منه.
(7)
سقط من "أ" بالغير.
تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (1).
والإقناعي: ما يظن (2) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (3) ظهر كونه غير مناسب، كمناسبة النجاسة لحرمة البيع، لأنها مناسبة للإذلال وتجويز البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.
التقسيم (4) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (5) أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (6). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه.
والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (7) في تحريم الخمر.
والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارها في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلة الاختلاف.
والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر.
والرابع: كإثبات إيجاب مثل حد القاذف على الشارب، بإتامة مظنة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة.
ثم قد عرفت أقسام الحكم والوصف، ولا يخفى عليك أقسام الأقسام فكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن (8) اعتباره فيه آكدًا.
(1) سقط من "أ" بخلاف المنفرد.
(2)
في "ب، جـ، د"(يظهر) بدل (يظن) وما في "أ، هـ" هو الصواب لموافقته المحصول 2/ 2/ 225.
(3)
في "ب، د" فتش بدل حقق وفي "جـ" حقق في الهامش.
(4)
أبدلت "ب" بالتقسيم الثاني توضيحًا.
(5)
أي جعله معرفًا للحكم.
(6)
سقط من "أ، هـ" واحد منهما.
(7)
في "هـ" الاعتباره بالمسكر) بدل (بالمسكر لاعتباره).
(8)
سقط من "هـ" ظن.