الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبداً. وفي البقرة التي امروا بذبحها (يكون ذلك سنةً أبداً) ثم انقطع ذلك عندهم. وفي قصة دم الفصح (أمروا بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجاً (1) ولا يكسروا منه عظماً ويكون لهم هذا سنة أبداً). ثم زال ذلك التعبد. وفي السفر الثاني: (قربوا إليَّ كل يوم خروفين خروفاً غدوة وخروفاً عشية قرباناً دائماً لاحقاً بكم) فكذلك ههنًا.
جـ- أنه نص على دوامه وأنه ينسخه في الجملة. وهو قول أبي الحسين في وجوب البيان الِإجمالي.
قوله وجب أن تنقلا بالتواتر. قلنا: نعم لو بقي من الناقلين عدد التواتر، لكن بختنصر لم يُبق من اليهود عدد التواتر. أو نقول نص على الأول دون الثاني، وهو قول الجماهير من المعتزلة، ومن أصحابنا فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
قوله: يلزم التلبيس. قلنا: سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن الخطاب.
"
المسألة الرابعة
"
يجوز نسخ القرآن خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني (2)
(1) في "ب"(مملوحاً) بدل (ملهوجاً).
واللحم الملهوج المشوي على النار من مخير نضجٍ. قال الشاعر:
خير الشواء الطيبُ الملهوج
…
قد همَّ بالنضج ولمَّا ينضج
وانظر لسان الميزان لابن منظور الإفريقي 3/ 185.
(2)
هو محمد بن علي بن مهريزين بن بحر المعتزلي أبو مسلم الأصفهاني له: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وناسخ الحديث ومنسوخه. ولد عام 254 هـ، وتوفي عام 322 هـ، انظر كشف الظنون 6/ 71، وذكر الأسنوي في نهاية السول عن ابن التلمساني في شرح المعالم: أنه الملقب بالجاحظ، واسم أبيه على ما قاله في المحصول بحر، وفي المنتخب عمر وفي اللمع يحيى (نهاية السول 2/ 170) قلت لعله أراد أنه الجاحظ عمرو بن بحر، وهذا غيره وقد ترجمت للجاحظ في ص 2/ 97 من هذا الكتاب وما نقله الأسنوي عن المحصول موجود في 1/ 3/ 460 في مسالة جواز نسخ القرآن، وما نقله الأسنوي عن اللمع يبدو أنه أخذاً عن القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 306، ولا يوجد في اللمع ولعله في شرح اللمع. وفي =
لنا وجوه:
أ- نسخت آية عدة الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشراً واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصاً (1).
ب- نسخت آية الأمر (2) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتىٍ إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (3) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق
غير علي (4) رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى:{فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} (5).
جـ- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (6).
= المسودة ص 185 يحيى بن عمر بن يحيى. وفي طبقات المعتزلة ص 299، 323 محمد ابن بحر الأصفهاني، توفي سنة 322 هـ، وقال محققه ترجم له معجم الأدباء 18، 35، ولسان الميزان 5/ 89، وشذرات الذهب 2/ 244، وبغية الوعاة 23، والذريعة 4/ 258.
(1)
في "ب" ليس اعتداد الحامل حولًا بالحمل، ليكون ذلك تخصيصاً.
(2)
نسخ آية الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها الطبري في تفسيره وغيره بأسانيد كثيرة، عن علي بن أبي طالب أنه قال: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} .
(انظر تفسير ابن جرير الطبري 28/ 22).
(3)
في "أ، د" لا ينفي وهو تصحيف.
(4)
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، توفيت مسلمة قبل الهجرة، كان علي أصغر ولد أبي طالب، كفله الرسول صلى الله عليه وسلم لعيلة لحقت بأبي طالب، وهو أول من آمن به من الرجال إلا أبا بكر، وهو أول من صلى مع النبي بعد خديجة، نام في فراش الرسول ليلة الدار. هاجر وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد ما عدا تبوك، حيث خلفه الرسول في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي بعدي. قال ابن عبد البر وهذا من أثبت الآثار وأصحها. شهد له عمر بالقضاء فقال:(أقضانا علي وأقرؤنا أبي) قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أخزاه الله، وهو ينادي لصلاة الصبح في مسجد الكوفة لأحد عشر ليلة خلون من رمضان سنة أربعين. انظر الاستيعاب 1089، الإصابة 4/ 269.
(5)
[المجادلة: 13].
(6)
إشارة لقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ =