المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الرابعة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الرابعة

د (1) - أن أدلة الإجماع كما لا تُثبت لا تنفي.

هـ- أنَّه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمانٍ بها.

و- أنَّه قياس طردي في مقابلة النص.

"‌

‌ المسألة الرابعة

"

إجماع العترة ليس بحجة خلافًا للزيدية والإمامية.

لنا: أن علياً خالف الصحابة كثيرًا، ولم يقل لأحدٍ: إن قولي حجة.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (2).

الآية والخطأ (3) رجس.

ب- قوله عليه السلام: "إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي"(4).

جـ- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.

والجواب عن:

أ - أنَّه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنَّه عليه السلام لما نزلت الآية لف كساء على

(1) هذا هو الجواب الأول عن أوجه المعارضة الثلاث و (هـ) عن الثَّاني و (و) عن الثالث.

(2)

[الأحزاب: 33].

(3)

في "أ، ب" والرجس خطأ.

(4)

رواه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت ورمز له السيوطي بالصحة. ووهم ابن الجوزي في جعله في الموضوعات. ورواه أيضاً أبو يعلى بسندٍ لا بأس به. ورواه التِّرمذيُّ عن زيد بن أرقم ولفظ أحمد: إنِّي تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لم يفترقا حتَّى يردا على الحوض. وفي التِّرمذيُّ زيادة: فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

انظر: فيض القدير 3/ 14، الفتح الكبير 1/ 451.

ص: 70

علي (1) وفاطمة (2) والحسن (3) والحسين (4). وقال عليه السلام هؤلاء أهل بيتي. معارض بما روي أن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست من أهل البيت؟ فقال: "بلى إن شاء الله"(5).

فإن قلتَ: ظاهره يدل على حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت وهو غير مراد فيحمل على زوال الرجس حملاً (6) للسبب على

(1) سقط من (أ، ب، هـ)"على".

(2)

هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت تكنى: "أم أبيها"، أمها خديجة بنت خويلد الأسدية وهي صغرى بناته. وُلدت فاطمة والكعبة تبنى والنبي عمره خمسة وثلاثون عامًا. وتزوجها علي في المحرم من السنة الثَّانية للهجرة بعد زواج عائشة بأربعة أشهر، وأمهرها علي درعه الخطمية. انقطع نسل رسول الله إلا منها فولدت لعلي (الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب) ولم يتزوج عليها حتَّى ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على الراجح. ورد في السنة من مناقبها الكثير فهي خير نساء العالمين إلا مريم ابنة عمران. الإصابة 8/ 160، الاستيعاب 1898.

(3)

هو الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدُّنيا. ولد في نصف رمضان من السنة الثالثة من الهجرة. كان أشبه النَّاس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البُخاريّ عن أسامة بن زيد أن رسول الله كان يجلسني والحسن بن علي فيقول:"اللَّهم إنِّي أحبهما فأحبهما" وأخرج مسلم عن حذيفة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنَّة. وأخرج البُخاريّ من حديث أبي بكرة أنَّه سمع الرسول يقول: "إن إبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" تنازل لمعاوية عن الخلافة فحقن دماء المسلمين. قيل: إنه مات مسموماً بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة 49 هـ (الإصابة 2/ 12، الاستيعاب 383).

(4)

هو الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا عبد الله، ولد في الخامس من شعبان من السنة الرابعة وعقَّ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. روى عنه مصعب بن الزُّبير أنَّه حج خمساً وعشرين حجة. لم يبايع يزيد. خرج للكوفة بناء على مراسلتهم له فخذلوه، فقتله عبيد الله بن زياد في كربلاء في العاشر من محرم سنة إحدى وستين، وقتل معه ستةَ عشرَ رجلًا من آل بيته الطاهرين، وكان عمره 58 سنة، وقيل حمل رأسه إلى يزيد بالشام. الاستيعاب لابن عبد البر 392، الإصابة 2/ 140.

(5)

حديث الكساء أخرجه أحمد والترمذي وصححه والحاكم وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقيّ وغيرهم، من حديث أم سلمة وغيرها. وفي بعض طرقه قالت أم سلمة. قلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك. قال: وأنت من أهلي، ورجح الشوكاني وغيره أن أهل بيته (علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته) جمعاً بين الأدلة. انظر فتح القدير للشوكاني 4/ 280.

(6)

في "أ"(حمالاً) بدل (حملًا).

ص: 71