الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
المسألة الرابعة
"
الإجماع لا ينسخ الكتاب والسنة وإلا لكان خطأ لمخالفة النص ولا ينسخ بهما، لامتناع تراخيهما عنه، إذ لا ينعقد دليلاً في زمانه عليه السلام إذ لا بد فيه (1) من قوله. وقوله مستقلٌ بالِإفادة.
ولا يَنسخُ إجماعاً آخر إذ المتأخر لا عن دليل خطأ، وعن دليل يوجب خطأ المتقدم، ولأن المتقدم إن أفاد الحكم مطلقاً كان أحدهما خطأ، وإن أفاد مؤقتاً إلى وقت ورود المتأخر لم يكن المتأخر ناسخاً له. وأما الاجماع بعد الخلاف، فإنه لا يرفع حكم الِإجماع على جواز الأخذ بكلا القولين، لأن ذلك الِإجماع يفيد حكمه إلى وقت ورود الإجماع الثاني.
ولا يَنسخُ قياساً ولا يُنسخ به إذ شرط صحته (2) عدمه، وجوز عيسى بن أبان كون الإجماع ناسخاً.
والقياس في زمانه عليه السلام ينسخ بالنص على خلاف حكمه في الفرع، وبالقياس بأن ينص على خلاف ذلك الحكم في صورة يكون القياس عليه (3) أقوى.
وبعد وفاته ينسخ (4) بالنص والِإجماع والقياس معنى بأن يقيس المجتهد حيث لم يجد شيئاً منها ثم وجده، وصوبنا كل مجتهد لكنه لا يسمى نسخاً، وإن صوبنا واحداً فقط لم يكن القياس الأول معتداً به، فلم يكن منسوخاً. ولا يُنسخ النص والِإجماع بالقياس وفاقاً، إذ شرط صحته عدمهما.
(1) سقط من (أ، ب، جـ)"فيه".
(2)
في "ب" صحة صحته.
(3)
في"هـ" عليها.
(4)
الضمير في ينسخ يرجع للقياس.
ولقائلٍ أن يقول (1): في هذه الأقسام نظر ما فليتأمله الناظر.
فرع: يجوز نسخ الفحوى تبعاً لنسخ الأصل. ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل، كما إذا حرم التأفيف تعظيماً للأبوين ثم أباح الضرب فإنه ينقض الغرض.
ويجوز النسخ (2) به وفاقاً لفظية كانت دلالته أو عقلية (3).
(1) هذا الاعتراض موجه للأحكام الصادرة على الأقسام المتقدمة وهو مبهم، حيث إن القاضي الأرموي- رحمه الله لم يبين محل النظر في هذه الأقسام واجتهد بدر الدين التستري في معرفة ذلك ظناً لا قطعاً. ولهذا قال: إن محل النظر يحتمل أن يكون ما أقوله:
1 -
عدم تسليم وقوع الإجماع بخلاف النص. وكذلك قد ينسخ الإجماع النص وذلك إذا كان الإجماع مستندا إلى نص راجح على النص المنسوخ، وحينئذٍ يكون الناسخ النص الراجح.
2 -
ما ذكر من عدم نسخ الإجماع إجماعا آخر، سواء كان يفيد الحكم مطلقاً أم إلى وقت، فهو منقوض بجواز نسخ نص بنص. ويلزم كذلك عدم إمكان نسخ نص بنص أصلا.
3 -
عدم تسليم أن الأجماع لا ينسخ القياس، لجواز أن يكون سند الأجماع قطعيا أو ظنياً راجحا.
4 -
يجوز نسخ النص بقياس يكون قطعي المقدمات، باعتبار أن يكون أصل القياس متأخراً عن نص متناول، لما يتناوله القياس.
5 -
لا نسلم نسخ النص أو الإجماع للقياس فإن صحته مشروطة بعدم وجودهما، فإذا وجد النص أو الإجماع زال القياس لزوال شرطه. (انظر حل عقد التحصيل: لوحة 80).
(2)
أي يجوز النسخ بالفحوى.
(3)
قول الإمام يجوز النسخ بالفحوى، وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية فيه نظر، حيث أن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا لا عقلياً، كما نبه على ذلك الأسنوي 2/ 189.