الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة لاندراجه تحت أدلة الِإجماع. ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر كان حجةً عند من يقول بالإجماع في المسألتينِ السالفتين، بل أولى لكون هذا القول قولًا لكل أمة. وكون الأول مرجوعاً عنه ههنا دون ثمة. ومن لم يقل به فمن اعتبر في الإجماع انقراض العصر منهم من جوَّزه، ومنهم من لم يعتبر فمنهم من أحاله ومنهم من جوَّزه ومنع حجيته.
والمختار أنَّه حجة للاندراج تحت أدلة الِإجماع، واتفاق الصّحابة في الإمامة بعد خلافهم فيها.
"
المسألة السادسة
"
انقراض العصر (1) غير معتبر في الإجماع خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين. منهم ابن فورك.
لنا: أدلة الِإجماع، وأنه لو اعتبر ذلك لم ينعقد إجماع، إذ حدث من التّابعين مجتهدون في زمان الصّحابة فجاز لهم مخالفتهم وكذا حدث في عصر التّابعين وغيرهم.
فإن اعتبر انقراض عصر المجتهدين (2) عند حدوث الحادثة. قلنا: يجوز حدوث التّابعين عند حدوث الحادثة، فيجوز لهم المخالفة وكذا في كل عصر فلم يعلم إجماع.
احتجوا (3) بوجوه:
أ - لما سئل علي رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد قال: كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن فرأيت بيعهن (4) فقال عبيدة (5) السلماني (6): رأيك في
(1) في "ب، د" العصر الأول.
(2)
في (أ)(المجتهد) بدل (المجتهدين).
(3)
أي من يشترط انقراض العصر.
(4)
سقط من (هـ) فرأيت بيعهن.
(5)
في (هـ، أ) أبو عبيدة وهو خطأ.
(6)
هو عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلم ويقال أبو عمرو. صاحب ابن مسعود. قال أسلمت =
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (1). فدلً على أن علياً خالف الإجماع.
ب- الصدِّيق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد، ثم خالفه عمر بعد ذلك (2).
جـ- الِإنسان ما دام حيًا يتفحص فلا يستقر إجماع.
د- ذلك يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم وقال تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (3).
هـ- القياس على قول النَّبيُّ عليه السلام فإنهْ لا يستقر كونه حجةً في حياته.
والجواب عن:
أ - أنَّه أراد بالجماعة علياً وعمر لا كل الأمة.
ب- أنَّه روى منازعة عمر إياه.
جـ- أنَّه أراد بعدم (4) الاستقرار عدم حصول الإجماع فهو باطل. وإن أراد (5) عدم كونه حجة فهو ممنوع.
د- أن الشهادتين لا تتنافيان.
هـ- منع الجامع (6).
= وصليت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم أره. وهو أيضاً من أصحاب علي رضي الله عنه.
هاجر من اليمن زمن عمر ونزل الكوفة. روى عن علي وابن مسعود وروى عنه ابن سيرين وأبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النَّخعيُّ والشعبي. قال ابن المديني. أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وكان شريح يكتب إليه إذا أشكل عليه شيء. توفي سنة 72 هـ انظر الإصابة 5/ 104، الاستيعاب 1023.
(1)
روى الحديث عبد الرَّزاق في مصنفه عن عبيدة السلماني. قال: سمعت علياً يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعدُ أن يبعن قال عبيدة فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبَّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي.
قال ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده من أصح الأسانيد. ورواه البيهقي عن طريق أيوب.
انظر تلخيص الحبير 4/ 219، نصب الراية 3/ 290.
(2)
في (أ، جـ) بعد ذلك.
(3)
[البقرة: 143].
(4)
سقط من "أ، هـ" عدم.
(5)
في (هـ) زيادة "به".
(6)
وهو الاستقرار في كونه حجة في حياتهم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم.