الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
المسألة الأولى
" (1)
ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنَّه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما بجامع حكمٍ أو صفةٍ أو نفيهما"(2).
فالمعلوم (3) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم اختصاص (4) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.
والاعتراض (5):
أ (6) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكمٍ تكرار، وإن
(1) لم يتعرض المصنف لمعنى القياس في اللغة وكيف أخذه الأصوليون للتعبير به عن مرادهم، فنقول: القياس في اللغة التقدير. والتقدير يستدعي التسوية، لأن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما للآخر بالمساواة، وبالنظر لاستدعائه المساواة عبَّر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس.
وفي الأصل يتعدى بالباء. فنقول فلان لا يقاس بفلان. وفي الشرع يتعدى بعلى ليدل على البناء (نهاية السول 3/ 3).
(2)
ما نقله الرازي عن الباقلاني في حد القياس (حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامعٍ بينهما من حكم أو صفةٍ أو نفيهما).
(3)
سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ " الموجود.
(4)
وفي "هـ" زيادة عن جميع النسخ (اختصاص ذلك).
(5)
أورد الأرموي جميع الاعتراضات التي أوردها الرازي على تعريف الباقلاني ما عدا الخامس، وهو أن كلمة "أو" للإبهام وماهية كل شيء معينة، والإبهام ينافي التعيين، وقد أجاب الرازي عن جميع هذه الاعتراضات.
(6)
سقط "أ" من جميع النسخ ما عدا "هـ".
أردت غيره فبين كيف، وذلك الغير يكون خارجًا عن القياس، لأنه يتم بإثبات مثل حكم معلوم لآخر بجامع.
ب- قوله: في إثبات حكمٍ لهما يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس.
جـ- الصفة تثبت أيضًا بالقياس كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن أُدرجت (1) الصفة في الحكم، تكرر قوله بجامع حكمٍ أو صفةٍ وإلَّا نقص التعريف.
د- المعتبر في القياس الجامع دون أقسامه، ولو وجب ذكر أقسامه لوجب ذكر أقسام الحكم.
هـ- القياس الفاسد خارج عنه، لأن الجامع متى حصل صح القياس.
وقال أبو الحسين (2) البصري: (هو تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم فيِ ظن المجتهد). وهو قريب. وأقرب منه: (إثبات مثل حكمِ (3) معلوم لأخر، لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)، ونعني بالإثبات ما يتناول العلم والظن والاعتقاد، وبالمعلوم متعلق الثلاثة، والمثل تصوره بديهي إذ كل أحدٍ يعلم بالضرورة أن الحار مثل الحار. وقولنا: عند المثبت يتناول القياس الفاسد ولا يخرج عن هذا قياس العكس، كقولنا: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف، لم يصر شرطًا له بالنذر كالصلاة. إذ المثبت بالقياس الملازمة، ولا ينتقص بالتلازم والمقدمتين والنتيجة، إذ نمنع كونهما قياسًا، ولا يكفي تسوية النتيجة للمقدمتين في المعلومية (4) لتسميتهما (5) قياسًا، وإلَّا لكان إثبات الحكم
(1) في "أ، هـ "(اندرجت) بدل (أدرجت).
(2)
قد تصرف الأرموي في نقل تعريف أبي الحسين، ولفظه:(تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) حيث أنَّه أضاف كلمة مثل. وأبدل عند المجتهد بقوله في ظن المجتهد.
(3)
حكم: ليست منونة فهي مضافة إلى معلوم.
(4)
سقط من "ب" في المعلومية.
(5)
في "أ، هـ" لتسميته بدل لتسميتهما.