الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ- إذا اختلف الحكم والفتوى رجّح مرةً الحكم، إذ الاعتناء به أشد وأخرى الفتوى إذ السكوت عن الحكم يحمل على الطاعة.
و- في ترجيح أحد القياسين يقول الصحابي نظر، إذ ربما ظن المجتهد يقول الصحابي.
ز- إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه قبل ترجيحه، وقال القاضي أبو بكر:(إن لم (1) يقل عرفت من قصده عليه السلام بقرينة لم يكن ترجيحاً).
"
المسألة السادسة
"
قطع مويس بن عمران (2) بجواز قول الله تعالى: أحكم فإنك لا تحكم إلَاّ بالحق.
وقطع المعتزلة بامتناعه وتوقف فيه الشافعي وهو المختار.
احتج المانعون على امتناعه بوجوه:
أ- لو جاز هذا التكليف فإن تمت المصلحة باختيار المكلف، لم يكن ذلك تكليفاً بل إباحة إذ يصير معناه، إن اخترته فأفعل وإلَاّ فلا، أو يكون تكليفاً بما لا يمكنه الانفكاك عنه وهو الفعل أو الترك، وإن كان الفعل مصلحة قبل اختيار المكلف لكان مكلفاً بالِإصابة الاتفاقية في أشياء كثيرة، إذ لا فرق بين القليل والكثير وفاقاً وهوِ محال. وإلًا لجاز أن يقال للأمي: اكتب المصحف فإنك لا تكتب إلَا على ترتيب القرآن. وأن يقال: أخبر فإنك لا تخبر إلَاّ صدقاً.
(1) سقط من "أ، ب" أن.
(2)
هو مويس بن عمران- وليس موسى بن عمران كما ورد في جميع النسخ تبعاً للمحصول- يكنى أبا عمران معتزلي من الطبقة السابعة واسع العلم في الكلام والفتيا. وكان يقول بالِإرجاء وله مذهب في الفتيا، حكاه الجاحظ ومن آرائه أنه يجوز أن يُفوض الله تعالى الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته إذا علم أنهم مصيبون. (انظر فضل الاعتزال وطبقات الاعتزال)
للمؤلفين أبي القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي.
ب- ولكان مكلفاً بالفعل قبل العلم بحسنه وهو محال، إذ قصد الفعل إنما يحسن إذا علم حسنه، وقوله: افعل فإنك لا تفعل إلَاَ الحسن يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله وبعد الفعل يسقط التكليف.
جـ- ولجاز ذلك في تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئين، وفي الأخبار ومسائل الأصول وتبليغ الأحكام بلا وحي.
واحتجوا على عدم وقوعه بوجهين:
أ- لو أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لما نهى- عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا الحكم على وفق إرادته.
ولا يقال: لما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لم يكن الحكم على وفق إرادته اتباعاً للهوى، لأنه حينئذٍ يمتنع اتباعه للهوى وذلك يمنع نهيه عنه.
ب- ولما قيل له مثلاً: {لِمَ أَذِنْتَ} (1).
واحتج مويس على وقوعه في حقه عليه الصلاة والسلام بأمور:
أ- نادى مناديه يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس (2) بن حبابة وابن أبي سرح (3)،
(1) إشارة لقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة: 43].
(2)
هو مقيس بن حبابة كما في الإصابة في ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وفي سيرة ابن هشام كذلك وفي هامش سيرة ابن هشام، قيل ابن ضبابة وقيل ابن صبابة، وجده حزن بن يسار الكناني القرشي، شاعر اشتهر في الجاهلية بأنه حرم على نفسه الخمر، شهد بدراً مع المشركين ونحر على مائها تسعاً من الإبل، اسم أخيه هشام فقتله رجل من الأنصار خطأ فأمر الرسول بإخراج ديته، وقدم مقيس من مكة فاظهر الإسلام فقبض الدية وتربص بقاتل أخيه فقتله، وارتد ولحق بقريش فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة بين الصفا والمروة فانشدت أخته في قتله:
لعمري لقد أخزى نميلة رهطه
…
وفجع أضياف الشتاء بمقيس
فلله عيناً من رأى مثل مقيس
…
إذا النفساء أصبحت لم تخرس
له ترجمة في تاج العروس للزبيدي طبع دار صادر بيروت سنة 1386 هـ. 4/ 331، سيرة ابن هشام الطبعة الحلبية 4/ 52.
(3)
في " هـ" ابن أبي شريح.
وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة، ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان (1).
ب- قال يوم الفتح: إنَ الله حرِم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يختلى خلاها. فقال: العباس إلَاّ الأذخر. فقال: إلَاّ الأذخر (2)(ولم يكونا بالوحي لعدم ظهور علامته).
ب- نادى مناديه: (لا هجرة بعد الفتح حتى استفاض، فأقبل "جاشع بن مسعود (3) بالعباس شفيعاً) (4) لجعله مهاجراً بعد الفتح، فقال:(اشفَع عمي ولا هجرة بعد الفتح).
(1) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري يكنى أبا يحيى، أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فارتد فأهدر دمه في أربعة نفرٍ وامرأتين هم عكرمة بن أبي جهل وابن خطل ومقيس بن حبابة وابن أبي سرح وجاريتان، تشفع له أخوه عثمان بعد أن أخفاه فشفع له رسول الله بعد تردد رغبة في أن يقتله أحد الصحابة، ثم بايعه صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ولم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، اشترك في فتح مصر في جيش عمرو بن العاص، ولاه عمر الصعيد ثم ضم له عثمان باقي مصر بعد عزل عمرو بن العاص، ولما وقعت الفتنة توجه للمدينة فبلغه مقتل عثمان فرجع إلى مصر فمنع من دخولها فرجع إلى عسقلان بفلسطين فبقي فيها حتى مات سنة 36 هـ أو 37 هـ، ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية وذكر ابن منده أنه شهد صفين وبقي حتى سنة 57 هـ، والله أعلم. الإصابة 4/ 77، الاستيعاب 918، سيرة ابن هشام 4/ 52.
(2)
متفق عليه. فتح الباري 4/ 316، نصب الراية 3/ 143.
(3)
هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب بن عابد بن ربيعة السلمي قال البخاري وغيره. له صحبة وله رواية في الصحيحين وغيرهما. روى عنه أبو عثمان النهدي وكلب بن شهاب، تزوج سمية بنت أبي حيوة الدوسية فقتل عنها يوم الجمل، فخلفه عليها عبد الله بن عباس- الإصابة 6/ 42، الا ستيعاب 1457.
(4)
بهذا اللفظ لم أعثر عليه رغم البحث الشديد في معظم كتب السنة، والذي وجدته أن قصة الشفاعة وقعت مع صفوان بن عبد الرحمن وليست مع مجاشع والذي ورد بالنسبة لمجاشع كما روي في البخاري وفي مسلم في باب المبايعة في فتح مكة عن أبي عثمان النهدي، قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة. فقال: "إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير".
وأما ما وجدته بالنسبة لصفوان بن عبد الرحمن القرشي أنه روى ابن ماجة في سننه في كتاب الكفارات، باب إبرار القسم عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي، قال: لما كان يوم الفتح جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله اجعل لأبي نصيبًا من الهجرة، فقال: إنه لا هجرة، فانطلق فدخل على العباس فقال: قد عرفتني، فقال: أجل. فخرج العباس في قميص ليس =
د- لما قتل النضر (1) بن الحارث أنشدت إبنته:
أمحمد ولأنت ضنو نجية
…
من (2) قومها والفحل فحل معرق
ما كان (3) ضرك لو مننت وربما
…
من الفتى وهو المغيظ المحنق
فقال عليه الصلاة والسلام: أما أني لو سمعت شعرها ما قتلته.
هـ- قوله عليه الصلاة والسلام: "عفوت (4) لكم عن الخيل والرقيق"(5).
و- قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس: كتب عليكم الحج فحجوا (6)
= عليه رداء. فقال: يا رسول الله، قد عرفت فلانًا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنه لا هجرة فقال العباس: أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: أبررت عمي ولا هجرة".
(1)
هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قريش، صاحب لواء المشركين ببدر وابن خالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من شجعان قريش وفرسانها، له اطلاع على كتب الفرس وأخبارهم وغيرهم، بالغ في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كلما جلس الرسول للتحديث جلس النضر يحدث قريشاً بأخبار الأمم السابقة وملوك الفرس، ويقول: أنا أحسن من محمد حديثاً، أُسر في معركة بدر وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل على مقربةٍ من المدينة، وصاحبة الأبيات قيل هي بنته وقيل أخته قتيلة، وهي من المسلمات ووردت هذه الأبيات في الإصابة في ترجمة قتيلة، وفي البيان والتبيين للجاحظ. وأوردها ابن هشام في سيرته 3/ 42، وهذان البيتان من وسط قصيدة مطلعها:
يا راكباً إن الأثيل مظنة
…
من صبح خامسة وأنت موفق
انظر: الأعلام 9/ 357، الإصابة رقم 889، الكامل لابن الأثير 2/ 26، معجم البلدان 1/ 112، نهاية الأرب للنويري 16/ 219.
(2)
في "أ، ب، جـ"(في) بدل (من).
(3)
في "هـ"(ماذا ضرك) بدل (ما كان ضرك).
(4)
في "هـ"(غفرت) بدل (عفوت).
(5)
رواه الترمذي وأبو داود والطبراني في الصغير والأوسط بلفظ: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق) وأصل الحديث متفق عليه بلفظ: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه) مشكاة المصابيح 1/ 567، مجمع الزوائد 3/ 69.
(6)
سقط من "جـ د، هـ" فحجوا.
فقال الأقرع (1) بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً (2)، فلما أعاد قال:"والذي نفسي بيده لو قلتُ نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم (3) دعوني ما ودعتكم"(4).
ز- أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر فقال: "لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين"(5).
ح- قال عليه الصلاة والسلام: "إني عسيت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن (6) يسموا نافعاً وأفلح وبركة"(7).
ط- لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن ماعزاً (8) رجم قال: "لو تركتموه حتى أنظر في أمره"(9).
(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي. أحد المؤلفة قلوبهم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراف بني تميم ومعه عيينة بن محصن والزبرقان بن بدر. فقال الأقرع بن حابس: يا محمد أخرج الينا نفاخرك فنزل بسببه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنيناً والطائف، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحمق مطاع" قيل: إنه قتل في اليرموك واسمه فراس والأقرع لقب له.
(الإصابة 1/ 59، الاستيعاب 103).
(2)
سقط من "جـ د، هـ" حتى قالها ثلاثاً تبعأ للمحصول.
(3)
في "أ، هـ" والمحصول 2/ 3/ 197 لما قمتم بها- ولفظ مسلم لما استطعتم.
(4)
رواه مسلم بلفظ قريب من هذا، ولكن لم يصرح باسم الأقرع بن حابس والتصريح باسمه ورد في سنن ابن ماجة وأبي داود ورواه أيضاً النسائي وأحمد (انظر مسلم 4/ 102، نصب الراية 3/ 21، أبا داود 2/ 139، بلوغ المرام 86).
(5)
رواه مسلم بلفظ: (اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) بلوغ المرام ص 19.
(6)
سقط من "أ" أن
(7)
رواه مسلم عن جابر بلفظ: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينه عن ذلك) مشكاة المصابيح 2/ 565.
(8)
هو ماعز بن مالك الأسلمي معدود في المدنيين- كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بإسلام قومه، وهو الذى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معترفاً بالزنا تائباً فرجم، وخبره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم، وفي بعض ألفاظه قال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبةً لو تابها طائفة من أمتي كفتهم، قيل إن ماعزاً لقب واسمه غريب، الاستيعاب 1345، الإصابة 6/ 16.
(9)
أخرج أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية في الحي، وفي الحديث لما رجم وجد من الحجارة جزع فخرج =
ي- قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت"(1) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (2).
واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (3).
واحتج على الجواز (4) فقط بوجوه:
أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم أنه لا يختار إلَاّ الواجب.
ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا التكليف.
جـ- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (5) شئت. فإنك لا تفعل إلَاّ بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة.
والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها وبعد تقدير (6) التسليم فالجواب عن:
أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (7) ليس إباحة ولا تكليفاً بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يُشْكِلُ بما إذا أفتى أحد المفتيَيْن المتساوَييْن بالحظر والآخر بالإباحة.
= يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف فرماه فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: هلا تركتموه لعله يتوب الله عليه، قال ابن حجر: إسناده حسن وأصل الحديث في الصحيحين وإنما أوردنا لفظ أبي داود، لأن الشاهد وهو قوله "هلا تركتموه" موجود فيه فقط تلخيص الحبير 4/ 58.
(1)
سقط من "د" كنت.
(2)
تقدم تخريج الحديث في صفحة (2/ 284) من هذا الكتاب.
(3)
[آل عمران: 93].
(4)
. في "د"(الجواب) بدل (الجواز).
(5)
في "أ" المعنيين.
(6)
سقط من "ب، جـ، د" تقدير.
(7)
في "د، هـ"(تلك) بدل (ذلك).
ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرةً يفيد جوازها مراراً إذ حكم الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن القياس لا يفيد اليقين، سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (1) ههنا اتفاق من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (2) لا يتأتى إلَاّ بالمصلحة، ثم الِإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع.
ب- بتفسير هذا التكليف (3) والنقض (4) المذكورين، وبأنه إنما (5) يجب تقدم التمييز بين الحُسنِ والقُبحِ أمناً لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.
جـ- منع امتناع اللوازم.
وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.
وعن (6): الوجوه العشرة أنه (7) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحدٌ شيئاً فاستثنِ ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.
وعن (8): قوله: {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ} (9) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.
وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.
وعن (10) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.
(1) سقط من "د" لكن.
(2)
سقط من "أ، جـ، د" بحيث.
(3)
في "أ" فقط: (وهو ما تقدم من الجواب على الوجه الأول) ولعلها عبارة تفسيرية (انظر المحصول 2/ 3/ 205).
(4)
في "د"(نقيض) بدل (نقض).
(5)
سقط من "أ" تقدم.
(6)
وهي التي احتج بها مويس بن عمران على وقوعه في حقه عليه السلام.
(7)
في "هـ " لعله ربما.
(8)
وهو الدليل على وقوعه في حق غيره عليه السلام.
(9)
[آل عمران: 93].
(10)
سقط من "د" عن الباقيين.