المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثانية عشرة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الثانية عشرة

وإعدام ما لا نهاية له ممكن، ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل عدم (1) النبوة دليلِ النبوة، ولأنه يصح أن يقال: لم يأذن لي في التصرف. فأكون ممنوعاً. ولا يصح أن يقال: ما نهاني عن التصرف فأكون مأذوناً، ولأن دليل كل شيء ما يليق به فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، ولئن سلمنا التساوي لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود.

جـ- أنه متعلق بالاصطلاح.

د- أنه ممنوع في المستنبطتين (2).

هـ- أن الأصل لا يجب (3) كونه مشتركاً بين الدعوتين (4).

"‌

‌ المسألة الثانية عشرة

"

الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه:

أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولاً له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم.

ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالةٍ أو أمارةٍ والأول باطل إجماعاً، وكذا الثاني بالنافي (5) لاتباع الظن.

جـ- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحةٍ عائدةٍ إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداءً فتوسط (6) الحكم عبث، تُرِكَ العمل به في المتفق فبقي في المختلف.

(1) سقط من "د" عدم.

(2)

المستبطين بدل المستنبطتين في جميع النسخ.

(3)

سقط من "هـ" لا.

(4)

في "هـ"(الدعوى) بدل (الدعوتين).

(5)

في "د" بالباقي.

(6)

في "د" توسيط.

ص: 335

د - أن هذه الصِورة تفارق الصورة الفلانية في أمرٍ مناسب، فتفارقها في الحكم، وإلَا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب، وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (1)، وأنه باطل لأن إسناد (2) أحدهما إلى علته (3) إن كان لذاته أو للوازمها (4) لزم ذلك في الآخرة، وإلا امتنع إسناده (5) إليها لكونه مستغنياً في ذاته عنها.

هـ- لو ثبت هنا (6) لثبت في كذا.

و- الحكم كان منتفياً في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من المتناهي والكثرة مظنة الظن.

ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع الداعي لزم العقاب، وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (7) للضرر.

ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثاً، وإلَا فإنْ كان الحكم قديماً لزم العبث وإلَاّ لزم النقض، والأصل بقاء الحادث على العدم ولأن كونه دليلاً (8) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلاً، والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد.

وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه:

أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: "ظن

(1) في جميع النسخ ما عدا "هـ" مختلف.

(2)

في "هـ"(إستناد) بدل اسناد.

(3)

في "هـ" علته وباقي النسخ علة.

(4)

في جميع النسخ لوازمها والصواب للوازمها لأنه الأصح عدم العطف على المجرور إلا بعد إعادة الجار.

(5)

في "هـ"(استناده) بدل (إسناده).

(6)

في "أ" ههنا والكل صحيح.

(7)

جميع النسخ ما عدا "هـ" بالنافي.

(8)

سقط من "هـ" من (دليلا إلى دليلا).

ص: 336

المؤمن لا يخطئ" (1). ترك العمل به في العامي، إذ لا يستند ظنه (2) إلى وجهٍ صحيح ولا يعارض قول النافي (3)، لأن المثبت راجح على النافي لما بينا في التراجيح، ولأن قول النافي قد يكون لعدم ظن الوجود وظن (4) المثبت إنما يكون لظن الوجود.

ب- ثبت الحكم في كذا فيثبت هنا لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (5) وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} (6). ولأنه عليه الصلاة والسلام: "شبه (7) القبلة بالمضمضة"(8). فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} (9).

(1) لم أجده بهذا اللفظ والغالب على الظن أنه ليس حديثاً بل قواعد الشرع على خلافه، بل الخطأ قد وقع لعظام المؤمنين، وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور لامه الله عليها ونزل الوحي بالتنبيه عليها، وورد في كتاب الله العزيز:{إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} وورد: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} .

وأما إذا كان المراد بالظن "التوسم والفراسة" ورد في أحاديث اختلف في صحتها علماً بأن لفظ: "لا يخطئ" لم يرد ويستحيل أن يرد في حديث صحيح لمنافاته لأصول الشريعة ومما ورد. ما رواه الطبراني والترمذي من حديث أبي أمامة وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد، واستغربه ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث بلفظ:(اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) وروى الطبراني والبزار وأبو نعيم بسند حسن عن أنس (إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم).

وقال النجم الغزي في كتابه إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، رواه البخاري في التاريخ والترمذي والعسكري والخطيب وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد. وزاد ثم قرأ:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} (على ما في كشف الخفا 1/ 42، جامع بيان العلم وفضله 2/ 61).

(2)

سقط من "ب" ظنه.

(3)

هنا نهاية نسخ "د".

(4)

في "ب، جـ"(قول) بدل (ظن).

(5)

[الحشر: 2].

(6)

[النحل: 90].

(7)

في "أ، هـ" شبه في الحكم فيجب علينا اتباعه، والعبارتين بمعنى واحد.

(8)

تقدم تخريج الحديث في صفحة (2/ 165) من هذا الكتاب.

(9)

[الأنعام: 153].

ص: 337

ولأن أبا بكر شبّه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (1) بالقياس فيجب الاقتداء بهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر"(2). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا.

جـ- حكم (3) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك.

د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (4) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا يخرج عن كونه داعياً إلا لمعارض والأصل عدمه (5).

وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان.

وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد وآله أجمعين وسلم تسليماً كثيراً (6)، (7).

(1) المقصود أبو موسى الأشعري، وقد دونا رسالة عمر لها بطولها مع تخريجهما في صفحة (1/ 441) من هذا الكتاب.

(2)

تقدم تخريج الحديث في صفحة (2/ 72) من هذا الكتاب.

(3)

في "ب، جـ"(الحكم هناك) بدل (حكم ما).

(4)

في "هـ" التكليف.

(5)

وقد حذف القاضي الأرموي أمراً خامساً وهو: إذا قال أحد المجتهدين بإثباث حكم والأخر بنفيه، فالثبوت أولى لإجماع المسلمين على أنه إذا ورد خبران أحدهما ناقل عن حكم العقل والأخر مبق له فإن الناقل أولى فكذا ههنا. فإن قلتَ فالبقاء بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلاً أيضاً. قلتُ على هذا التقدير يتوالى نسخان وبالتقدير الأول- لا يحصل إلَاّ نسخ واحد

وتقليل النسخ أولى، المحصول 2/ 3/ 248.

(6)

في "هـ" إلى يوم الدين بدل وسلم تسليماً كثيراً. وفي "جـ" جمع بين العبارتين.

(7)

وختام نسخة "أ" من الكاتب. كتابة الكتاب المسمى بتحصيل الأصول من كتاب المحصول بدمشق المحروسة في الرباط، المسمى بالمنابع خارج المدينة في العشر الأوسط من شهر جمادى الأخرى سنة أربع وثمانين وست مائة والحمد لله.

وفي "ب" تم الكتاب، وقع الفراغ في وقت الظهر يوم السبت التاسع من صفر سنة تسع وستين وستمائة على يد يوسف المعروف بابن مهذب الفقه.

وفي "جـ" وقع الفراغ من تحريره ليلة الأحد السادس من شهر الله الأصم الرجب، عمت =

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مغفرته على سائر المسلمين وختمه الله بالخير والسرور في المدرسة الناجية غفر الله .. تعالى عن الآفات سنة أربع وثمانين وستمائة والحمد لوليه والصلاة على نبيه.

وفي "د" تم الكتاب وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده، "مع أنها ناقصة قدر ورقة من آخرها".

وفي "هـ" وافق الفراغ من نسخه يوم السبت ثامن رجب المبارك سنة خمس وخمسين وستمائة بمدينة دمشق المحروسة، غفر الله لكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، بلغ مقابلة بأصل المصنف فصح والله أعلم بالصواب.

وأقول قد انتهيت من تبييضها وتدوين حواشيها بعد صلاة فجر يوم الثلاثاء الموافق لخمس ليال خلون من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة وألف بالعباسية في القاهرة.

ص: 339