الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جـ - خواص الصّحابة وعوامهم أجمعوا على أنَّه لا عبرة بقول العوام.
د - القياس على الصبي والمجنون.
احتج (1): بأن دليل الإجماع يوجب متابعة الكل.
وجوابه: أنَّه لا ينفي وجوب متابعة العلماء. وقد بيَّنا وجوبها ولا يعتبر كل فنٍ قول من ليس مجتهداً فيه؛ لأنَّه كالعامي بالنسبة إليه.
والحقُّ أن الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يحفظ الأحكام يعتبر قوله فيها، خلافًا لقوم فإنَّه مميز بين الحق والباطل بخلاف الحافظ للأحكام فقط.
ولو بقي من المجتهدين - نعوذ بالله- واحد كان قوله حجةً، لاندراجه تحت أدلة الِإجماع. نعم: من قال الإجماع حجة لكشفه عن الدليل، اعتبر في المجمعين حد التواتر.
"
المسألة الثَّانية
"
إجماع غير الصّحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر.
لنا: أدلة الإجماع.
احتجوا بوجوه:
أ - أدلة الإجماع لا تتناول غير الصّحابة لما سبق، فلا يكون إجماع غيرهم حجة إذ لا طريق إلَّا تلك الأدلة.
ب - إجماع غيرهم لا يجوز أن يكون لقياس لما مر (2) من قبل ولا لنصٍ إذ لا يصل إليهم إلَّا من الصّحابة. فكانوا أولى بالإجماع.
جـ - الإجماع لا يعرف إلَّا من قوم محصورين كالصحابة دون غيرهم لتفرقهم شرقاً وغرباً.
(1) أي القاضي أبو بكر الباقِلَاني.
(2)
وهو أن القياس يمتنع أن يكون سنداً للإجماع.
د- الصّحابة أجمعت على أن ما لا يكون مجمعًا عليه بينهم يكون فيه مجال (1) للاجتهاد.
هـ - قول الصحابي لا يهجر (2) لما تقدم فلعل واحدًا منهم قال بخلاف قول التّابعين، فلا يكون قولهم حجةً، إذ الشَّك في الشرط يوجب الشَّك في المشروط، وليس كاحتمال التخصيص والنسخ في الظواهر (3)، فإنهما يزيلان حكم الظواهر (4) والأصل عدمهما.
والجواب عن:
أ - أنَّه يقتضي أن لا يكون قول الباقين حجةً إذا مات واحد من الصّحابة الحاضرين.
ب- لعل تلك الواقعة ما وقعت في زمان الصّحابة، فلم يتفحصوا عن دلالة ما معهم من النصوص.
جـ - أن تعذر العلم به مسلم. والكلام في كونه حجة لو وقع.
د- ما سبق غير مرَّة (5).
هـ- أنَّه ينفي كون إجماع الصّحابة حجة لاحتمال وفاة أحدهم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) في "أ، هـ"(يكون محلاً) بدل (يكون فيه مجال).
(2)
سقط من "أ" لا يهجر.
(3)
في "أ" الظاهر.
(4)
في "أ" الظاهر.
(5)
وهو كونه مشروطًا بعدم اجماع وجداني.