الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع
"وفيه مسألتان"
"
المسألة الأولى
"
لا يجوز صدور الإجماع عن شبهةٍ (1) خلافًا لقوم.
لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
احتجوا بوجهين (2):
أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
ب- وقع (3) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.
(1) قال الأسنوي: حكى الآمدي وغيره عن بعضهم أنَّه لا يشترط المستند، بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب. ولما حكى الإمام هذا المذهب، عبَّر عن التوفيق بالتبخيت، تبعاً لصاحب المعتمد وهو بالخاء المعجمة. وظن صاحب التحصيل أن المراد بالتبخيت هو الشبهة فصرح به. وهو مردود بأنه غير مطابق للأدلة، ولأن الإمام قد نص في المسألة التي تلي هذه، على جواز الإجماع على شبهةٍ واقتضى كلامه أن لا خلاف فيها.
والمراد بالشبهة هو الدليل الظني كأخبار الآحاد والعمومات.
(نهاية السول 2/ 311).
(2)
في "أ" بوجوه.
(3)
أن الإجماع وقع من غير دليل أو أمارة كالبيع بتراضي الطرفين ويسمى بيع المعاطاة: وهو أن يأخذ الشاري السلعة ويدفع الثمن بدون قول البائع (بعت) والشاري (اشتريت) وأجرة الحمام لعدم معرفة الماء المسكوب.