المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الخامسة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الخامسة

وهذا يقتضي أن كون (1) جميع الشريعة استحساناً فوجب أن يزاد (2) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (3).

ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (4) الاستحسان في قوله تعالى:{وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} (5). وقوله تعالى: {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (6). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسناً"(7). وفي قول الشافعي في المتعة.

(استحسن أن يكون ثلاثين درهماً). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتَب (استحسن أن يترك عليه شيء) بِل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائماً في سورة الاستحسان متروكاً فيها ومعمولاً به في غيرها، لزم تخصيص العلة (8) وهو عندنا وعند (9) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.

لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

(1) سقط من "أ، ب" كون.

(2)

في "أ، ب"(يراد) بدل (يزاد).

(3)

فيصبح تعريف الاستحسان بعد اقتراح الرازي الزيادة، هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية والعمومات اللفظية لوجهٍ أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول.

(4)

سقط من "جـ"(لفظ الاستحسان).

(5)

[الأعراف: 145].

(6)

[الزمر: 18].

(7)

تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (1/ 282) من هذا الكتاب.

(8)

في "د"(العام) بدل (العلة)

(9)

في جميع النسخ (عندنا وجمهور) وهذا العطف غير سليم فأضفت عند.

ص: 319

احتجوا (1) بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم"(2).

ب- قوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر"(3).

وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (4) أكابر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعاً.

جـ- قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"(5).

د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلَاّ للخبر.

والجواب عن:

أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (6).

ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضاً لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (7) عثمان معارض برد علي.

جـ- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة.

د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلاً، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما ترجح به.

(1) أي القائلون بحجية قول الصحابي مطلقاً.

(2)

تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (2/ 61) من هذا الكتاب.

(3)

تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (2/ 72) من هذا الكتاب.

(4)

في "أ، د، هـ" زيادة وهي (ولم ينكر عليه وولي علي عثمان).

(5)

تقدم نخريج هذا الحديث في صفحة (2/ 72) من هذا الكتاب.

(6)

كان الأولى بالمصنف رد هذا الخبر لما تقدم من الكلام عليه، وهو عدم وصوله لدرجة الاحتجاج.

(7)

في "د" قبول عثمان يرد عليه علي وفي "أ"(قول) بدل (قبول).

ص: 320

" فرعان"

الفرع الأول

قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف قوله (1) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (2). وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} إلى قوله: {رضي الله عنهم} (3).

وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "خير القرون قرني"(4). فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال عليه الصلاة والسلام:"لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح"(5). وقال صلى الله عليه وسلم: "إن ضرب بالحق على لسان عمر"(6). وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما سلكت فَجاً إلَاَّ وسلك الشيطان فجاً غير فجك"(7). وقال: "اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار"(8).

(1) قوله في "هـ" فقط.

(2)

[الفتح: 18].

(3)

[التوبة: 100].

(4)

تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (2/ 115) من هذا الكتاب.

(5)

رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عمر من قوله وأخرجه ابن عدي والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها"، وله شواهد في السنن عن أبي بكرة. (كشف الخفا 2/ 167).

(6)

رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر وأحمد والترمذي عن ابن عمر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن بلال ومعاوية، بلفظ:"إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه"(كشف الخفا 1/ 223).

(7)

رواه البخاري وغيره، انظر فتح الباري 7/ 41.

(8)

أخرج الترمذي عن أبي حيان التميمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله أبا بكر زوجني إبنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالاً من ماله، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراً تركه الحق وما له صديق، رحم الله عثمان تستحيه الملائكة، رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار". قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلَاّ من هذا =

ص: 321

وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد"(1). وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما"(2).

" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (3)

أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (4): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفاً.

ب- قال (5) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالَف حجة، فضعفه الغزالي (6) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الِإجماع.

جـ- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (7)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.

د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً.

= الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب. وأبو حيان التميمي اسمه يحيى بن سعيد ابن حيان التميمي كوفي ثقة (الترمذي 5/ 633).

(1)

أخرجه الحاكم في المستدرك عن زيد بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد". وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلتُ: وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود الهذلي تقدمت ترجمته في صفحة (2/ 38) من هذا الكتاب (المستدرك 3/ 318، 319).

(2)

رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: (لولا أنكما تختلفان ما خالفتكما) وفيه حبيب بن أبي حبيب متروك. رواه أحمد برجال ثقات بلفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) وورد جزءاً من قصة أسارى بدر بلفظ: (لو اجتمعتما ما عصيتكما) مجمع الزوائد 9/ 52، 53، 68.

(3)

في جمبع النسخ "ب".

(4)

الشافعي في "هـ" فقط.

(5)

في كتاب اختلاف الحديث على ما في المستصفى ص 246.

(6)

انظر المستصفى ص 243.

(7)

في "هـ" الأربعة أولى.

ص: 322