الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (1) والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (2) المصلحة.
"
المسألة الحادية عشرة
"
من الفقهاء من يستدل على عدم (3) الحكم بأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والدليل إما نص أو إجماع أو قياس لقصة معاذ. خولف في الِإجماع لمنفصل ولأن الأصل عدم ما سواها، ولأن ما سواها في الأمور العظام لوجوب الرجوع عنه شرعاً دائماً نفياً وإثباتاً، وشهرة مثله واجبة ولا نص لأنا لم نجده بعد البحث وهذا يكفي للمجتهد والمناظر تلوه، ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرًا أو لما حَكَمَ بخلافه ظاهراً ولا إجماع (4) مع وجود الخلاف، ولا قياس لقيام الفرق بين الأصل الفلاني وبين الفرع.
ولا أصل (5) سواه لعدم الوجدان بعد الطلب (6) وبالأصل، وهذا التقرير (7) يتوقف على أن عدم الوجدان بعد الطلب (8) يدل على العلم وعلى التمسك (9) بالأصل. ولو صح هذان لكفى أن يقال: الحكم لا بد له من دليل ولا دليل لهذين الوجهين فهو إذن أولى.
(1) والمقصود بالمنقول قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} وغيرها من الأحاديث والمراد بالمعقول، هو أن العقل يقتضي ترجيح الراجح على المرجوح، وتحصيل المصلحة ودفع المفسدة.
(2)
سقط من "أ، هـ" كانوا.
(3)
في "أ"(علوم) بدل (عدم) وسقط من "هـ" على عدم الحكم.
(4)
في "أ"(أو لإجماع) بدل (لا إجماع).
(5)
في "د"(والأصل) بدل (ولا أصل).
(6)
في "ب" بعد الطلب وأنه يدل على العلم.
(7)
في "د" وهو التقدير.
(8)
سقط من "د" بعد الطلب.
(9)
المراد بالتمسك بالأصل هو أنه كان معدوماً فيحصل ظن بقائه على العدم.
فإن قيل: لو كان ما ذكرتم دليلًا لبطل حصر الأدلة الثلاثة، لا يقال: ما ذكرنا دليل على عدم الصحة وأنه ليس بالشرع لحصوله قبله. وأيضاً دليل عدم الصحة الِإجماع على أنه متى لم يوجد أحد الثلاثة لم يوجد الحكم، لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان وأنه حكم شرعي، والِإجماع لا يدل على عدم الصحة بل على دلالة عدم الثلاثة عليه (1).
ب- لو كان عدم دليل الوجود دليلاً لعدمه، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين وأنه يبطل الحصر ويقتضي أن لا يلزم انتفاء الوجود، إلا ببيان انتفاء عدم دليل العدم. وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء الوجود، إلَاّ بوجود دليل العدم وذلك يغني عما ذكرته.
جـ- اقتصرت في نفي النص على عدم الوِجدان دون القياس والخصم، كما يعتقد قياساً معينا دليلاً فقد يعتقد نصا معيناً دليلاً.
د- قيام (2) الفارق لا ينفي القياس لجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
هـ- أنه مقلوب أبداً فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع والثمن من المشتري.
والجواب عن:
أ- أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرته مقرر والأولى في التحرير أن يقال: الأصل بقاء ما كان (3) على ما كان إلَاّ لدلالة شرعيةٍ مغيرة ولا مغير سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها وإنما لم نكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلَاّ بعد البحث وعدم وجدان المغيِّر. والمناظر تلوه إذ لا معنى للمناظرة إلَاّ بيان وجه الاجتهاد.
ب- أن الاستدلال بعدم المنافي يلزمه إثبات (4) ما لا نهاية له، وأنه ممتنع
(1) أي على عدم الحكم.
(2)
في "أ، هـ"(نفى) بدل (قيام) وفي "جـ"(وان) بدل (قيام).
(3)
سقط من "د" ما كان.
(4)
في "ب" بيان.