الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه
وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
إذا اختلف العصر الأول على قولين في مسألة، فالأكثرون منعوا من القول الثالث. وجوزه الظاهريون والحقُّ أنَّه إن لزم خلاف ما أجمعوا عليه لم يجز كما إذا قال بعضهم في الجد مع الإخوة: المال كله للجد. وقال الباقون: له وللإخوة. فصرف الكل إلى الِإخوة يخالف إجماعهم على أن للجد شيئًا منه. وإن لم يلزم جاز إذ المحذور ذلك.
احتجوا: بأن تجويز القول الثالث يبطل ما أجمعوا عليه من وجوب (1) الأخذ بأحد القولين، ويستلزم بطلانهما المستلزم لِإجماعهم على الخطأ.
والجواب عن:
أ - بأنه مشروط بأن لا يظهر وجه ثالث (2) وهذا الشرط حذفوه في سائر الإجماعات.
ب- أنَّا لو قلنا: المصيب واحد لا يلزم من تجويز القول به حقيته إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به. وإن قلنا: كل مجتهد مصيب لم يلزم من حقيته بطلانها.
"
المسألة الثَّانية
"
إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فإن نصوا على عدم الفصل بينهما في كل حكمٍ أو في معين فمتى دلنا دليل على ثبوته في إحداهما، وجب مثله في
(1) سقط من "ب" وجوب.
(2)
في جميع النسخ ما عدا "هـ" وجه الثالث.
الأخرى وإن لم ينصوا عليه وعلم اتحادهما في المأخذ كما قيل. من وَرَّثَ العمة أو الخالة ورث الأخرى، ومن منع لاتحادهما في أنهما من ذوي الأرحام فكذلك، لكنَّه أضعف الإجماعات (1). وإن لم يعلم جاز الفصل بينهما إذ ليس فيه مخالفة الإجماع لا في الحكم ولا في علته. ولأنه لو امتنع (2) ذلك (3)، لوجب على من وافق الشَّافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.
وللمانعين مطلقًا: أن ذلك خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل ووجوب الأخذ بقول أي طائفة كانت.
والجواب عن:
أ - لا نسلم أن ذلك إِجماع على عدم الفصل.
ب- ما سبق.
وللمجوزين مطلقًا: أن ابن سيرين (4) عمل في زوج وأبوين بقول عامة الصّحابة فقال: للأم ثلث ما يبقى. وفي زوجة وأبوين يقول ابن عباس: للأم ثلث المال. وقول الثوري (5) الجماع ناسياً يفطر دون الأكل ناسياً (6) مع اتحادهما في الطريقة.
(1) في "ب" الجماعات.
(2)
في "أ"(جاز) بدل (امتنع).
(3)
إشارة إلى جواز الفصل بين المسألتين.
(4)
هو محمد بن سيرين البصري التَّابعي الأنصاري، مولاهم وكنيته أبو بكر، ولد سنة ثلاث وعشرين، وتوفي سنة عشرة ومائة، كان عالماً في تعبير الرؤيا. انظر طبقات الشيرازي ص 88، الوافي بالوفيات 3/ 146، تذكرة الحفَّاظ 1/ 73، وفيات الأعيان 4/ 181، روضة الجنات 7/ 249، مرآة الجنان 1/ 232، مشاهير علماء الأمصار 88، طبقات الحفَّاظ للسيوطي 31، مفتاح السعادة 2/ 24، الفكر السامي 2/ 78.
(5)
هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفيِّ، ولد سنة سبع وتسعين، كان محدثًا فقيهاً ورعًا، له الجامع الصَّغير والجامع الكبير، وكتاب الفرائض توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. انظر طبقات الشيرازي 84، مراة الجنان 1/ 345، تذكرة الحفَّاظ 1/ 190، اللباب 1/ 198، الفرق بين الفرق ص 21، الجواهر المضيئة ص 250، الفكر السامي 2/ 146، تاريخ التّشريع الإسلامي 233، تذكرة الحفاظ اللسيوطي ص 88.
(6)
سقط من (ب، د) ناسياً.