الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: زيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد نسخ لوجوبه (1) عقيبهما وليس نسخاً لهما، لبقاء وجوبهما وإجزائهما، إلا أنهما الآن يجزئان مع الركعة الزائدة، وذلك تابع لنفي وجوبها المعلوم بالعقل.
وكذلك زيادة شرط في الصلاة ليست نسخاً لوجوبها، ولا لِإجزائها (2)، ولا لشرطية شرط سابق عليه.
تنبيه: لو علم عدم وجوب هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفعه بخبر (3) الواحد والقياس.
السادس: إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يزيل كون أول الليل طرفاً وغاية للصوم وقوله تعالى: {إِلَى اللَّيْلِ} يثبته. فكان نسخا بخلاف ما لو قال صوموا النهار، فإن نفي وجوب صوم أول الليل بالعقل لقصور اللفظ عنه.
"
المسألة الثانية
"
نقصان العبادة نسخ لما سقط. ونقصان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخاً لها. والمختار أن نقصان ما يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها وهو قول الكرخي. وخالفنا القاضي عبد الجبار في نقصان الجزء دون الشرط.
لنا: أن دليل (4) الكل يتناول الجزأين. فخروج أحدهما لا يخرج الأخر كأدلة التخصيص.
(1) أي لوجوب التشهد.
(2)
في "أ" أجزائها.
(3)
في "ب"(غير) بدل (بخبر).
(4)
في"هـ"(ذلك) بدل (دليل).
احتج (1): بأن نقصان الركعة يرفع وجوب تأخير التشهد وإجزاء الصلاة مع الركعة المنسوخة.
والجواب: أن هذه أحكام الركعة الباقية، وأنها مغايرة لذاتها، فنسخها غير نسخ ذاتها، وأما نقصان الشرط المنفصل، لا يكون نسخاً للعبادة، لأنهما عبادتان منفصلتان. فعلى هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخاً للصلاة، إذ الزائل نفي الإجزاء بدون الطهارة فإن أريد بنسخ الصلاة هذا صح لكنه موهم، لأنه يفهم من نسخ الصلاة خروجها عن الوجوب أو العبادة.
(1) أي القاضي عبد الجبار بن أحمد.