الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"خمس من الفواسق (1) تقتل في الحل (2) والحرم"(3). إذ التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه. ولأن القياس عليه يبطل الحصر.
وجوابه: النقض بالأشياء الستة المذكورة في الربا، ويدل على عدم اشتراط هذه الأمور النص والمعقول (4) المذكوران (5) واستعمال الصحابة القياس بدونها.
"
القسم الثالث" الفرع
وشرطه أن يوجد فيه علة (6) مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر، ولا يشترط العلم بوجوده فيه تمسكاً بأدلة القياس، خلافاً لقوم، ويؤيدها وجوب القضاء على القاضي بالشهادة في الحدود.
وقال أبو هاشم: يجب ثبوت الحكم في الفرع جملةً، حتى يفصله القياس ولولا شرعية ميراث الجد ما قيس توريثه مع الإخوة وأدلة القياس تنفيه.
وقيل: لو كان حكم الفرع منصوصاً عليه لم يستعمل فيه القياس بقصة معاذ، ولأن النافي للعمل بالظن قائم. ترك حيث لا نص للضرورة والأكثرون جوزوه لجواز توارد (7) الأدلة على مدلولٍ واحد. وقصة معاذ (8) لا تنفي الجواز عند النص.
(1)"من الفواسق" موجودة في "د" فقط.
(2)
سقط من "هـ" الحل.
(3)
متفق عليه من حديث عائشة (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور)، وفي لفظ مسلم (الحية) بدل (العقرب) نصب الراية 3/ 136.
(4)
إشارة لقوله فاعتبروا ووجود ظن مثل حكم الأصل في الفرع.
(5)
سقط من "هـ" المذكوران.
(6)
"علة" موجودة في "ب، د" فقط.
(7)
في "هـ"(تعادل) بدل (توارد).
(8)
تقدم تخريج خبر معاذ في صفحة (1/ 395) من هذا الكتاب.
والثاني (1) تقدم جوابه.
ولقائل أن يقول (2): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.
" خاتمة"
المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجهٍ آخر، وهو أنه لو ثبت الحكم في الفرع فإن عُلل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع الاقتران.
(1) في "ب" والنافي وفي "جـ" والباقي. والراجح والثاني طبقاً للمحصول 2/ 2/ 500، والجواب المتقدم هو أن العمل بالقياس ليس على خلاف الدليل.
(2)
خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله أن قصة معاذ عند بعثه قاضياً لليمن تنفي جواز القياس مع وجود النص، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص والمعلق بالشرط بكلمة إن عدم عند عدمه.