المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

"‌

‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

وهو حجة في الأمور الدنيويَّة كالفتوى والشهادة وفاقًا. وكذا في الشرعية عندنا ودل عليه السمع.

وقال القفال وابن سريج منا وأبو الحسين من المعتزلة: دل عليه العقل أيضًا.

وقال الباقون منا وأبو جعفر الطوسي (1) من الإِمامية وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة لم يدل (2) عليه العقل.

وقيل: ليس بحجة إذ لم يوجد ما يدل عليه.

وقيل: منع منه السمع. وقيل: العقل.

لنا وجوه: الأول- قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

(1) هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي نسبة إلى طوس من مدن خراسان ولد في رمضان سنة 385 هـ، ثم هاجر إلى بغداد سنة 408 هـ ولازم العكبري ثم أصبح من أخص تلاميذ المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، وفي سنة 426 هـ. بعد أن آلت إليه رئاسة الشيعة الجعفرية هرب من بغداد، بعد أن نهبت داره ومكتبته إلى النجف حيث توفي سنة 460 هـ، ودفن في مشهد الإمام علي رضي الله عنه. وكان قد تفقه على المذهب الشافعي مما حدا ببعض المؤلفين عده من الشافعية ومنهم السبكي حيث ترجم له. له مؤلفات عدة أهمها: أمالي الطوسي، وتفسيره مجمع البيان لعلوم القرآن، التهذيب، الاستبصار، النهاية في الفقه، والعدة والرجال. (انظر طبقات الشَّافعية للسبكي 3/ 51، الإمام الصادق لمحمد أبي زهرة. ومقدمة كتابه رجال الطوسي).

(2)

سقط من " أ " لم.

ص: 117

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (1). الآية. أوجب الحذر بإنذار الطائفة، لأن "لعل" للترجي وهو على الله محال فيحمل على الطلب لأنه لازم له. والطلب من الله أمر فيقتضي وجوب الحذر. أو نقول قوله:"لعلهم يحذرون" يقتضي حسن الحذر أو إمكانه. والحذر هو التوقي من المضرة. والفعل الَّذي منع منه الخبر قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على المضرة في الآخرة وهي العقاب، والإنذار إخبار مخوف. والطائفة دون الثلاثة وكل ثلاثة فرقة. لأنها "فِعْلَة" من فرق، فكل ما فرق فهو فرقة، يقال: فرق الخشبةَ إذا شقها، لكن (2) المراد من الآية الثلاثة ليمكن خروج الطائفة منها. فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه، وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الإِثنين ههنا وجب مطلقًا، إذ لا قائل بالفرق.

فإن قيل: المراد من الإنذار الفتوى لقوله: "وليتفقهوا" والحمل عليه وإن خصص لفظ القوم (3) بغير المجتهد، فالحمل على الرواية تخصصه بالمجتهد. كيف؟ وتخصيصنا أولى (4) إذ المجتهد أقل من غيره. ولو حمل على المشترك بينهما كفى في العمل به ثبوته في صورة وهي الفتوى. ثم لو كان كل ثلاثةٍ فرقة لكانت الشافعية فرقًا، ولوجب على كل ثلاثةٍ أن يخرج منها طائفة للآية (5). ثم المراد ليس كل طائفةٍ إذ ضمير الجمع لا يصلح للواحد والإثنين بل مجموع طوائف، فلعلهم عدد التواتر ثم وجوب الترك قد لا يكون للعمل بالخبر بل للاحتياط إلى حصول الفتوى أو الاجتهاد.

(1)[التوبة: 122].

(2)

سقط من (ب، د) لكن المراد من الآية الثلاث ليمكن خروج الطائفة منها، وموجود في جـ، هـ تعليقًا.

(3)

في "هـ"(العموم) بدل (القوم).

(4)

في جميع النسخ ما عدا "د"(أقل) بدل (أولى).

(5)

سقط من "هـ" للآية ثم المراد ليس كل طائفةٍ.

ص: 118

والجواب عن:

أ (1) - أن الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجره عن الفعل ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه. ولو حمل على المشترك كان وجوب الحذر مرتبًا على مسمى الإنذار، فكان علة (2) له فلزم عموم الحكم لعموم علته. وأيضًا الأمر بقبول الفتوى إن وجد قبل ورود الآية حمل الإنذار على الرواية دفعًا للتكرار، وإلَّا حمل عليهما دفعًا للإِجمال.

ب- أن الشافعية فرقةٌ واحدة بحسب المذهب وفرق بحسب الأشخاص، وقد ترك العمل بالآية في وجوب خروج الطائفة من كل فرقةٍ فعمل بها في الباقي.

جـ- أنَّه إنما يقال: رجع إلى القوم إذا كان فيهم أولًا. وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل بالكل فتوزع البعض على البعض.

د- أن العامي إنما يجوز له الفعل إذا علم جوازه بالفتوى، وذلك يغنيه عن الاستفتاء ثانيًا وخبر الواحد لو لم يكن دليلًا، لم يجب على المجتهد التوقف لأجله.

أ (3) - الوجه الثاني: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (4) أمر بالتبيُّن وعلل بمجيء الفاسق بالخبر إذ ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بعليته، ولو كان كون الخبر خبر واحدٍ مانعًا من القبول، لما علل به إذ علية الوصف اللازم تمنع عليَّة العرضي.

ب- إنه علق الأمر بالتبيُّن بمجيء الفاسق بالخبر والمعلق بالشرط عدمٌ عند عدم الشرط، وعدم التبين بالرد باطل إجماعًا فهو بالقبول.

(1) هذا الجواب عن قوله: فإن قيل المراد من الإنذار الفتوى، ولا يوجد ترقيم وجميع الأجوبة بعده متوجهة للاعتراضات التي بعد قوله فإن قيل.

(2)

في "أ" علته لم يلزم.

(3)

في "جـ" يوجد "ب" بدل (الثاني) والصواب الثاني، لأنه تقدم قبل صفحتين قولنا له وجوه الأول.

(4)

[الحجرات: 6].

ص: 119

الوجه الثالث (1): روي بالتواتر أنَّه عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل آحادًا ليعلمهم (2) الأحكام، قال أبو الحسين: كان ذلك للفتوى اذ العوام فيها أكثر.

الوجه الرابع (3): أن بعض الصحابة عمل به لما روى بالتواتر، أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام:"الأئمة من قريش"(4) مع أنَّه مخصوص بقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (5) قبلوه من غير (6) إنكارٍ عليه، ولأنهم عملوا على وفق خبر الواحد إذ رجعوا إلى خبر الصديق في قوله: (الأنبياء يدفنون

حيث يموتون) (7) وقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش". وقوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"(8). وإلى كتابه في نصب الزكاة.

ورجع هو في توريث الجدة إلى خبر المغيرة (9).

وقضى بقضيةٍ ثم أخبره بلال (10) أنَّه عليه السلام قضى فيها بخلافه فنقضه.

(1) في "جـ" يوجد "د" بدل (الثالث).

(2)

في "ب، هـ" لتعليم.

(3)

في "جـ" يوجد (هـ) بدل (الرابع).

(4)

تقدم تخريجه في صفحة (1/ 380) من هذا الكتاب.

(5)

[النساء: 59].

(6)

سقط من "ب" غير.

(7)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد رواه الترمذي عن أبي بكر بلفظ (ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الَّذي يجب أن يدفن فيه). ادفنوه في موضع فراشه وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ضعيف الحفظ، مشكاة المصابح 3/ 204.

(8)

تقدم تخريجه في صفحة (1/ 419) من هذا الكتاب.

(9)

تقدم تخريجه في صفحة (1/ 420) من هذا الكتاب.

(10)

بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله. اختلف في كنيته فقيل: أبو عبد الله. وقيل: أبو عبد الكريم. وقيل: أبو عبد الرحمن، وأمه حمامة. اشتراه أبو بكر بإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه. كان من الصابرين على العذاب، ولاقى من أمية بن خلف ما لاقى وهو يقول: أحد أحد. شهد مع الرسول جميع المشاهد، خرج مجاهدًا للشام بعد وفاة رسول الله فمات في طاعون عمواس، وقيل بدمشق، وقيل بحلب سنة ست عشرة في خلافة عمر (الإصابة 1/ 170، الاستيعاب 1/ 181).

ص: 120

ورجع عمر عن تفصيل الأصابع في الدية بكتاب عمرو بن حزم (1) أنَّه في كل أصبعٍ عشرة، وقال لما سمع قول حمل (2) بن مالك (3)، أنَّه عليه السلام قضى في الجنين بغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، ورجع إلى توريث المرأة من دية زوجها بقول الضحاك (4): إنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم (5) الضبابي (6) من دية زوجها. وفزع في أمر المجوس إلى

(1) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري، يكنى أبا الضحاك شهد الخندق وما بعدها، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. روي عنه أنَّه كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، (أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي وغير واحد).

وروى الخطابي في معالم السنن عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي التي تلي الخنصر تسع، وفي الخنصر ست، حتَّى وجد كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: إن الأصابع كلها سواء، فأخذ به ورواه الشافعي في الرسالة. انظر: تلخيص الحبير 4/ 195.

روى عنه ابنه محمد وغيره، والأرجح أنَّه توفي في الخمسين، لأنه روى عنه أبو يعلى في مسنده أنَّه تكلم مع معاوية كلامًا شديدًا بشأن أخذ البيعة ليزيد، وروى لعمرو بن العاص ومعاوية حديث (تقتل عمارًا الفئة الباغية) انظر الإصابة: 4/ 293، الاستيعاب 1172.

(2)

في "ب" أحمد "جـ" حمد.

(3)

حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة، نزيل البصرة وخرج حديثه في الجنين عند المدنيين. كان عنده زوجتان إحداهما (مليكة)، والأخرى (أم عفيف) رمت إحداهما الأخرى بحجر أو بمسطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرةٍ عبد أو أمة، روى حديثه هذا البخاري عن أبي هريرة وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

انظر: الإصابه 2/ 39، الاستيعاب 376.

(4)

الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي، ويكنى أبا سعيد بعثه النبي على صدقات قومه، وعقد له لواءً تزوج الرسول أخت امرأته (أم شبيب) ولم يدخل بها، وروى سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها الَّذي كان قد قتل خطأ. وقد شهد بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى به وترك رأيه. أخرج هذا الحديث أصحاب السنن روي عن الحسن البصري أن الضحاك كان سيافًا للرسول صلى الله عليه وسلم قائمًا على رأسه متوشحًا بسيفه (انظر الإصابة 3/ 267، الاستيعاب 2/ 742).

(5)

في "ب" وسيم وفي "هـ" رستم.

(6)

أشيم الضبابي قتل في الإسلام خطأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد قصته الترمذي حيث قال: حدثنا قتيبة وغير واحدٍ، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: إن عمر كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتَّى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه:(أن ورِّث امرأة أشيم من دية زوجها) =

ص: 121

خبر عبد الرحمن بن عوف (1)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (2) حين قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة.

فقال: "امكثي في بيتك حتَّى (3) تنقضي عدتك"(4). ولم ينكر الخروجِ للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلًا وتخرج نهارًا إذا لم تجد من يقوم بها.

وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (5) في حكم المذي (6). ورجع الجمهور إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (7). وفي الربا إلى خبر أبي سعيد (8).

وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسًا حتَّى روى لنا

= قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح (انظر أسد الغابة لابن الأثير 1/ 19 طبع جمعية المعارف بالهند).

(1)

انظر تخريجه في صفحة (1/ 391) من هذا الكتاب.

(2)

فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها الفارعة شهدت بيعة الرضوان وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول. روت عن الفريعة زينب بنت كعب بن عمرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتَّى يبلغ الكتاب أجله. أخرجه النسائي وذكر أن اسمها الفارعة، وذكر الطحاوي أن اسمها الفرعة، وروى مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان أرسل لها يسألها فقضى به (انظر الإصابة 8/ 167، الاستيعاب 1903).

(3)

في "ج"(حيث تقضي) بدل (حتَّى تنقضي).

(4)

جزء من حديث رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث سعد بن إسحاق (انظر بلوغ المرام 140، تلخيص الحبير 3/ 239).

(5)

هو المقداد بن عمرو بن مالك، وينسب للأسود بن عبد يغوث لمحالفته له. هاجر للحبشة وهو صاحب الكلمات الخالدات يوم بدر (امضِ لما أمرت فنحن معك) مات بالمدينة في خلافة عثمان. انظر أسد الغابة 4/ 411.

(6)

متفق عليه ولفظ البخاري: (قال علي بن أبي طالب كنت رجلًا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: فيه الوضوء)(بلوغ المرام ص 10).

(7)

متفق عليه تقدم تخريجه في صفحة (1/ 438) من هذا الكتاب.

(8)

متفق عليه ولفظ البخاري لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا بناجز (بلوغ المرام 101).

ص: 122

رافع بن خديج (1) نهيه عليه السلام عن المخابرة (2).

وقال أنسِ: (كنت أسقي أبا عبيدة (3) وأبا طلحة (4) وأبي بن كعب (5) شرابًا إذا بلال أذَّن فقال: حُرمت الخمر فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمتُ فكسرتها) (6).

(1) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري النجاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله وقيل: أبا خديج. أمه حليمة بنت عروة بن مسعود بن سنان الأنصارية. رده الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأجازه يوم أحد فشهد الخندق وأكثر المشاهد وأصابه سهم يوم أحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد لك يوم القيامة. انتقضت عليه جراحته زمن عبد الملك بن مروان فمات سنة أربع وسبعين قبل ابن عمر بيسير وهو ابن ست وثمانين سنة. روى عنه ابن عمر ومحمود ابن لبيد والسائب بن يزيد وأسيد بن ظهير، ومن التابعين مجاهد وعطاء والشعبي وحفيده عباية وعمرة بنت عبد الرحمن شهد صفين مع علي (الاستيعاب 480).

(2)

لم أعثر عليه بهذا اللفظ وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر (أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية حتَّى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم). (انظر مسلم 5/ 22، فتح الباري 5/ 22).

(3)

هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي مشهور بكنيته والنسبة لجده. أمه أميمة بنت غنم أحد العشرة المبشرين، ومن السابقين في الإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدها، وفي الصحيحين:"لكل أمةٍ أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة". وأخرج أحمد عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلًا يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح. فقال: هذا أمين هذه الأمة آخى الرسول بينه وبين سعد بن معاذ كان أميرًا في جيوش الشام، وتوفي في طاعون عمواس بفلسطين سنة 18 هـ (الإصابة 4/ 11، الاستيعاب 793).

(4)

هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته أبي طلحة، كان من فضلاء الصحابة، روى النسائي أنَّه خطب أم سليم. فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر لا تحل لي فإن تسلم فذلك مهري فأسلم، نافح عن الرسول يوم أحد. وأخرج أحمد مرسلًا لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، تصدق بأحب ماله إليه وهي أرض تسمى بيرحاء لما نزل قوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . اختلف في وفاته، والراجح سنة إحدى وخمسين توفي غازيًا في البحر، ولم يجدوا له أرضًا يدفنوه فيها سبعة أيام ولم يتغير (الإصابة 2/ 28، الاستيعاب 1/ 553).

(5)

أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان حَبرًا من أحبار اليهود، أسلم وشهد بيعة الحقبة وبدرًا. كان أقرأ الصحابة ومن كتاب الوحي نقل عنه كثير من التفسير غير معروف المولد، واختلف في وفاته فقيل: سنة 19، وقيل: 30 (أسد الغابة 1/ 49).

(6)

أخرج ابن مردوْيه عن أنس عن أبي طلحة زوج أم أنس قال: لما نزل تحريم الخمر أنفذ =

ص: 123

وقبل أهلُ قباء في التحويل خبر الواحد (1) ولا حصر لأمثال هذه فصار المشترك بين الكل متواترًا. وإنما عملوا على وفق الأخبار بها إذ لو عملوا بغيرها، لوجب إظهاره إذ العادة تمنع من إخفاء ما يزيل اللبس فيما اشتد اهتمام الناس فيه، والدين أيضًا يمنع منه لإِيهام ذلك العمل بتلك الأخبار وعدم جواز إيهام الباطل كيف؟ وقد صرح في بعض ما روينا بالعمل بخبر الواحد فثبت أن بعضهم عمل به ولم ينكر أحد. فكان إجماعًا لما نثبته (2) في القياس.

فإن قيل: منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور والاستدلال ضعيف، إذ الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر. ثم العمل لعله بدليل آخر والاحتمال يقدح في المسألة القطعيَّة. ثم لا نسلم عدم الإنكار فقد توقف عليه السلام في قول ذي اليدين (3)، حتَّى شهد له أبو بكر (4) وعمر ورد أبو بكر خبر المغيرة (5) حتَّى أخبره به محمد بن مسلمة (6)(7). ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في

= رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفًا يهتف. ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه. فقال أبو طلحة يا غلام حل عرى تلك المزاد ففتحها فأهراقها. وخمرنا يومئذ البسر والتمر فأهراق الناس حتَّى احتقنت فجاج المدينة. انظر الدر المنثور 2/ 316.

(1)

في (ب، جـ) بخبر الواحد.

(2)

في "هـ"(نبينه) بدل (نثبته).

(3)

ذو اليدين (هو رجل من بني سليم يقال له الخرباق) عاش حتَّى روى عنه المتأخرون من التابعين روى حديثه المشهور في السهو في الصلاة أبو هريرة (الإصابة 2/ 179، الاستيعاب 475).

(4)

متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه خلق كثير بطرف كثيرة جمعها صلاح الدين العلائي وتكلم عليها. (نصب الراية 2/ 6، فتح الباري 9/ 99).

(5)

خبر المغيرة تقدم تخريجه في صفحة (1/ 390) من هذا الكتاب.

(6)

في "أ" محمد بن سلمة في عدة مواضع والصحيح محمد بن مسلمة.

(7)

محمد بن مسلمة الأوسي، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا تبوك مات بالمدينة سنة 46 هـ، ولم يستوطن غيرها اعتزل الفتنة وكان المحقق في الشكاوى على عمال عمر رضي الله عنه.

تقدمت ترجمة مفصلة له في صفحة (1/ 390) من هذا الكتاب.

ص: 124

رد الحكم (1) بن أبي العاص (2) حتَّى طالباه بمن شهد معه، ورد عمر (3) خبر أبي موسى الأشعري (4) حتَّى شهد له أبو سعيد الخدري (5). وردَّ عمر خبر

(1) سقط من " أ " أبي.

(2)

هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، عم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو مروان بن الحكم، أسلم يوم الفتح، أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الطائف ولم يزل بالطائف إلى أن ولي عثمان فرده إلى المدينة، وتوفي في آخر خلافة عثمان، واختلف في سبب طرده، فقيل كان يتحيل ويستخفي ما يسره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كبار الصحابة وينشره بين الكفار والمنافقين، وقيل: إنه كان يحكي رسول الله في مشيته

وبعض حركاته فرآه الرسول يفعل ذلك خلفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: فكذلك فلتكن.

فكان الحكم مختلجًا يرتعش وهجى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عبد الرحمن بن الحكم بقوله:

إن اللعين أبوك فارم عظامه

إن تسرم تسرم مخلَّجًا مجنونًا

يمسي خميص البطن من عمل التقى

ويظل من عمل الخبيث بطينا

وقالت عائشة لمروان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنتَ في صلبه.

روى الطبراني من حديث حذيفة قال: لما ولي أبو بكر كلَّم عثمان أبا بكر في الحكم أن يرده للمدينة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أحل عقدةً عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم اختلج. فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن كذلك، فما زال يختلج حتَّى مات وفي إسناده نظر.

وأخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد منسوب للرفض، وأخرجه البيهقي من طريق مالك بن دينار: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالحكم، فجعل الحكم يغمز بأصبعه فالتفت فرآه فقال: اللهم اجعله وزغًا فرجف مكانه.

وقد اعتذر عثمان عن رده للمدينة بأنه كنت استأذنت النبي في رده فوعدني.

انظر الإصابة 2/ 28، الاستيعاب 360.

(3)

سقط من "أ" عمر.

(4)

هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، ولد سنة 21 قبل الهجرة في زبيد باليمن، ولي لعمر وعثمان على البصرة ولعلي على الكوفة، أصر اليمنيون أن يكون حكمًا لعلي في التحكيم. له في الصحيحين 355 حديثًا، توفي سنة 44 هـ (انظر الأعلام 2/ 573، أسد الغابة 3/ 235).

(5)

خبر الاستئذان متفق عليه، وزاد في الموطأ: أما أني لا أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتضح أن رأي عمر الأخذ بخبر الواحد، وذلك لأنه عمل به في أخذ الجزية من المجوس وورث المرأة من دية زوجها (فتح الباري 11/ 27).

ص: 125

فاطمة بنت قيس (1) وردَّ علي خبر أبي (2) سنان الأشجعي (3) في قصة بروع (4) بنت واشق (5) وكان يحلف الرواة، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب (6) الميت ببكاء أهله عليه (7)، ومنع عمر أبا هريرة من الرواية ثم السكوت يحتمل غير الرضا لما سبق. سلمنا إجماعهم على قبول نوع، لكن جاز في كل خبر أن لا يكون منه. ولو علم لم يلزم من جواز عمل الصحابة به جواز عملنا (8) به فإنهم شاهدوا الرسول والرواة وعرفوا أحوالهم، فظنهم بصدق الخبر أقوى.

فإن قلت: من قبل نوعًا في وقت قبل الكل في كل (9) وقت. قلت: هذا لا يعلم في زماننا لتفرق المسلمين شرقًا وغربًا.

(1) تقدم خبر فاطمة بنت قيس في سكنى المتوفى عنها زوجها وترجمتها في صفحة (1/ 392) من هذا الكتاب.

(2)

أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجة وسعيد بن منصور والنسائي وأبو داود والترمذي قال الترمذي: حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (نصب الراية 3/ 202).

(3)

هو معقل بن سنان الأشجعي، يكنى بأبي سنان نزيل الكوفة وقدم المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم نفاه عمر لما سمع امرأة تتغزل في جماله إلى البصرة، حمل راية أشجع يوم حنين. قتل في وقعة الحرة على يد مسلم بن عقبة صبرًا وذلك سنة ثلاث وستين، روى عنه الشعبي والحسن البصري وعلقمة ومسروق (له ترجمة في الإصابة 6/ 125، الاستيعاب 1431).

(4)

في " ب "(تزويج) بدل (بروع).

(5)

هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية، مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي، ولم يفرض لها صداقًا فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتها أنها نكحت رجلًا وفوضت إليه، فتوفي قبل أن يجامعها، وحديثها مخرج في السنن وقد بالغ النسائي في تخريجه وبيان الاختلاف في رواياته (الإصابة 8/ 29، الاستيعاب 1795).

(6)

سقط من (ب، جـ، هـ) عليه.

(7)

متفق عليه ولفظه: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)، (بلوغ المرام 68).

(8)

في "جـ، أ "(علمنا) بدل (عملنا).

(9)

سقط من "د" كل.

ص: 126

والجواب عن:

أ (1) - أن المخالف (2) لا ينكر العلم، إذ النظَّام يسلم إجماع الصحابة لكنه قال ليس بحجة، وكذا (3) شيوخ المعتزلة والإِخباريون من الإمامية، مع أن كثرة الشيعة منهم يعولون في أصولهم وفروعهم على أخبار (4) مرويَّة عن أئمتهم، وأما الأصوليون منهم فأبو جعفر الطوسي موافق لنا، فلم يبق منكر لهذا العلم إلَّا المرتضى وقليل من أتباعه، ولا يبعد مكابرة جمع قليل للضروريات.

ب- أن العادة والدين يوجبان القطع بإظهار ما يزيل اللبس عند شدة الاهتمام.

جـ- أنهم وإن ردوا خبر الواحد، فقد قبلوا خبر الإثنين والثلاثة. ثم التوفيق أن قبول خبر الواحد مشروط بشرائط، فيحمل القبول على صور (5) وجودها والعدم على صور عدمها.

الوجه الخامس (6): القياس على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة المظنونتين وبل أولى، إذ الفتوى تحتاج إلى الرواية ولا ينعكس.

فإن قيل (7): القياس لا يفيد اليقين. ثم قبول خبر الواحد يوجب شرعًا

(1) هذا جواب عن منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن، وهي المبدوءة بقوله فإن قيل. ولم ترد مرقمة وكذلك الأجوبة الآتية عن ما بعدها من الاعتراضات.

(2)

سقط من "أ" لا.

(3)

في "د"(أما) بدل (وكذا).

(4)

في "جـ" أخبار آحاد.

(5)

في " د "(ضرر) بدل (صور).

(6)

في " جـ"(هـ) بدل (الخامس).

(7)

خلاصة هذه الاعتراضات على الدليل الخامس من أدلة حجية خبر الواحد، وهو قياس الرواية على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة أنَّه قياس مع الفارق، بالإضافة الى أن القياس لا يفيد اليقين والمسألة علمية وتوضيح الفارق:

1 -

الرواية توجب شرعًا عامًا يشتمل المجتهد وغيره فيكون الاحتياط فيها أكثر، وأما الفتوى والشهادة توجب شرعًا خاصًا بالنسبة لبعض المكلفين. =

ص: 127

عامًا دونهما، وهما ضروريان لتميز الحق عن الباطل، وامتناع تكليف كل واحدٍ بالاجتهاد دونه لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية.

والجواب (1) عن:

أ- أنا ندعي الظن.

ب- أن شرع أصل الفتوى شرع عام.

جـ- أن البراءة الأصلية مشتركة.

الوجه السادس (2): أن العمل به يدفع الضرر المظنون إذ رواية العدل الأمر بالفعل يوجب ظن العقاب بتقدير الترك، فوجب العمل به لما سيأتي في القياس.

احتج: المعوِّل على العقل، بأنه لو جاز أن يرتب الله تعالى إيجاب العمل بالظن على الرواية، لجاز أن يرتبه على دعوى النبوة.

وبقياس الفروع على الأصول كمعرفة الله تعالى. وبأن الشرعيات مصالح ولا (3) يعول فيها على الظن لئلا يلزم الإِذن (4) في فعل ما لا يجوز، ولا يقال فعل المظنون مصلحة، لأن الظن لا يُصيِّر ما ليس بمصلحةٍ مصلحةً، والا لجاز أن ياذن الله تعالى في الحكم مهما ظن بلا دليل وإمارة.

واحتج المعوِّلون (5) على النقل بما سيأتي بجوابه في القياس.

= 2 - العمل بالفتوى والشهادة ضروري، لأن بهما يتميز الحق من الباطل بخلاف الرواية.

3 -

يمتنع تكليف كل واحد بالاجتهاد فلزم الاستغناء. أما بالنسبة للرواية إذا وجدنا دليلًا قاطعًا رجعنا إليه، وإذا لم نجد فنرجع للبراءة الأصلية ففيها غُنية عن الرواية.

(1)

هذه الأجوبة عن قوله فإن قيل: القياس لا يفيد اليقين ولا يوجد ترقيم للمجاب عنه.

(2)

في "جـ""و" بدل (السادس).

(3)

في "هـ"(فلا) بدل (ولا).

(4)

في " هـ"(الإثم) بدل (الإذن).

(5)

في "أ"(المعول) بدل (المعولين).

ص: 128

والجواب (1): النقض بالفتوى والشهادة والأمور الدنيويَّة إذ لا يجوز تناول طعام أخبره من يظن صدقه أنَّه مسموم، وبعمل أهل العلم بالظن في الأغذية والأشربة والعلاجات والأرباح كيف؟ وهم مطالبون بالجامع اليقيني وانتفاء اللازم يقينًا.

(1) هذا الجواب عن حجة المنكر لحجية خبر الواحد بالعقل.

ص: 129