الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمعت لمِ يكن محدثًا له. وإذا سمع الشيخ كتابًا مشهورًا ليس له أن يقول مشيرًا إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.
ز- الإِجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث، وهي في العرف كقوله: اروعني ما صحَّ عندك أني (1) سمعته.
"
المسألة الثالثة
"
قال الشافعي: المرسل (2) لا يقبل خلافًا لأبي حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة.
لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم (3) إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو سكت عنه، وعمن لو ذكره لجرحناه. وقبول الرواية يوجب شرعًا عامًا في حق المكلفين (4) من غير رضاهم، وأنه ضرر ترك العمل به حيث علمت عدالته لزيادة الظن. فإن قيل (5) روايته عن العدل أرجح إذ عدالته تمنع من قوله:(قال رسول الله ما لم يعلم أو يظن أنَّه قوله، ولا ذلك إلا بعلمه أو ظنه عدالة الأصل، ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على غيره (6) ما لم يعلم أنَّه عليه السلام أوجبه أو يظن) (7).
(1) سقط من "ب" سمعته. وفي "أ"(أي) بدل (أني).
(2)
لم يفسر القاضي الأرموي المرسل تبعًا للإمام الرازي -رحمهما الله تعالى- فالإرسال لغة: الإطلاق واصطلاحًا عند المحدثين (ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم).
وعند الأصوليين: قول العدل الَّذي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
في "ب"(عدالته) بدل (عدالة الأصل).
(4)
في "أ"(المكلف) بدل (المكلفين).
(5)
سقط من "د" قيل.
(6)
في "أ"(إلى) بدل (على).
(7)
سقط من "أ، هـ " أو يظن.
ثم أنَّه معارض بآيتي التبين والإِنذار وبالإِجماع، قال البراء بن عازب (1):(ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير (2) أنا لا نكذب). وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنَّه قال: (من أصبح جنبًا فلا صوم (3) له). ثم ذكر أنَّه أخبره به الفضل بن عباس (4) وروى ابن عباس قوله عليه السلام: "لا ربا إِلَّا في النسيئة"(5) ثم أسنده إلى أسامة وروى عنه عليه السلام: "ما زال يلبي حتَّى رمى جمرة العقبة"(6). ثم أسنده إلى الفضل بن عباس وبأنه لو لم يقبل لما قبل ما جاز كونه مرسلًا كقوله عن فلان.
والجواب (7) عن:
أ - أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم بأنه قوله عليه السلام وأنه غير مراد، لجواز نقيضه وليس حمله على قوله. أظن أنَّه قال عليه السلام أولى من حمله على قوله: سمعت أنَّه قال عليه السلام: وقوله لا يوجب على غيره شيئًا ما لم يظن وجوبه إنما يصح لو ثبتت عدالة الراوي، وإثبات عدالته به دور، على أنهما ينتقضان بعدم قبول شهادة الفرع، إذا
(1) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي، يكنى أبا عمارة رده الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وحضر أحدًا. غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أربعَ عشرة غزوة وهو الَّذي افتتح الري صلحًا سنة 24 هـ، وكان مع علي في صفين مات في الكوفة في زمن مصعب بن الزبير (انظر أسد الغابة 1/ 170).
(2)
في جميع النسخ ما عدا "هـ"(وأنا) بدل (غير أنا) وكله جائز.
(3)
رواه البخاري ومسلم وقد رجع أبو هريرة عن ذلك لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة. انظر فتح الباري 4/ 143.
(4)
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان (أكبر إخوته وكان يكنى أبوه به). أمه لبابة بنت الحرث الهلاليَّة، كنيته أبو العباس وأبو عبد الله وقيل أبو محمد، كان رديف رسول الله في حجة الوداع، زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهر عنه. غزا مع الرسول في فتح مكة وثبت يوم حنين. مات في طاعون عمواس وقيل في اليرموك وقيل في اليمامة (الإصابة 5/ 212، الاستيعاب 1269).
(5)
متفق عليه عن أسامة بلفظ (الربا في النسيئة وفي رواية لا ربا فيما كان يدًا بيد) مشكاة المصابيح 2/ 90.
(6)
رواه الستة عن الفضل بن العباس بلفظ لم يزل يلبي حتَّى رمى جمرة العقبة، وزاد ابن ماجة: فلما رماها قطع التلبية (فتح الباري 3/ 532).
(7)
هذه الأجوبة عن قوله فإن قيل روايته عن العدل أرجح ولم ترد مرقمة.
لم يذكر الأصل. والشهادة وإن أوجبت تهمةً لكونها على معين. فالرواية توجب شرعًا عامًا، فالاحتياط فيها أولى وليس (1) تضمين الأصل بالرجوع لازمًا في كل صورةٍ ليجب تعينه لأجله.
وعن الآيتين: أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة بجامع الاحتياط.
وعن الإجماع: أن المسألة اجتهادية. ثم أنهم إنما قبلوا بعد ذكر الإِسناد على أَن من أطال صحبة شخصٍ إذا قال عن فلان فهم منه سماعه عنه وهو الجواب عن الأخير.
" فروع"
الأول: قال الشافعي: لا أقبل المرسل إِلَّا إذا أسنده المرسِل أو غيره، وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده. أو أرسله راوٍ آخر يعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر. أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو يعلم أنَّه لو نص لنص على من يقبل خبره. قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب (2) لأني اعتبرتها، فوجدتها بهذه الشرائط والغرض من هذا كله تقوية المرسل، ليقوى الظن فيجب العمل به دفعًا للضرر المظنون لقوله عليه السلام:"اقض بالظاهر"(3).
الثاني: إِذا أسند الحديث قبل وإن أرسله غيره، إذ المرسِل ربما سمع مرسلًا أو مسندًا لكن نسي شيخه وكذا لو أرسله المسند.
الثالث: إذا ألحق الحديث بالنبي عليه السلام، ووقفه غيره على الصحابي
(1) سقط من "أ" سطران. من (وليس إلى كالشهادة).
(2)
هو سعيد بن المسيب المخزومي ولد سنة 15 هـ، تابعي من فقراء المدينة المعدودين. ضربه والي المدينة في عهد عبد الملك بن مروان خمسين جلدة وطاف به في الأسواق، لعدم إعطائه البيعة والمسيِّب باسم الفاعل بناء على رغبته، وتوفي سنة 94 هـ (ابن خلكان 1/ 258، إعجام الأعلام 12).
(3)
في "ب"(تقضى) بدل (اقضى) وتقدم تخريج الحديث في صفحة (1/ 282) من هذا الكتاب وصفحة (2/ 120).