المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثالثة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الثالثة

ب- قوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (1). يقتضي أمر الأولين بكلِّ معروفٍ فما لم يؤمروا به لا يكون معروفاً بل منكرًا.

جـ- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.

والجواب عن:

أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفياً وإثباتاً لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلاً لهم فكان باطلاً.

ب- أنَّه قوله: {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} يقتضي نهيهم عن كل منكرٍ. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرًا بل معروفاً.

جـ- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (2).

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافًا للباقين.

له: قوله عليه السلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد"(3). وإنَّما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (4) الخطأ فإنَّه خبث.

فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثاً وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (5) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصّحابة، انتقلوا منها

(1)[آل عمران: 110].

(2)

سقط من "أ، جـ" فلم يطلبوه.

(3)

جزء من حديث أخرجه البُخاريّ في قصة أعرابي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم مرض ثم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إقالة البيعة ثلاثًا، وكان الرسول يرفض. ثم ترك المدينة وخرج فقال صلى الله عليه وسلم:"إنَّما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها" ونظيره قول الرسول فيمن رجع في غزوة أحد: "وأنها تنفي الرجال كما تنفي النَّار خبث الحديد" أخرج الأخير مسلم والترمذي والنَّسائيُّ. وورد بألفاظ أخرى عند البُخاريّ ومسلم. (فتح الباري 4/ 96، 13/ 303).

(4)

في "أ" فانتفاء.

(5)

أي ابن مسعود.

ص: 68

إلى العراق أمثل ممن بقي كأبي هريرة (1). ثم هو محمول على من كره المقام بها إذ كراهة ذلك مع جوار الرسول عليه السلام ومسجده، وما ورد من الثناء على المقيم بها (2) يدل على ضعف الدين. ثم هو (3) مخصوص بزمان الرسول عليه السلام والمراد الكفار.

ثم إنه معارض بوجوه:

أ- أدلة (4) الإجماع لا تفضل بين بلدةٍ وبلدة.

ب- المكان لا يؤثر في كون القول حجة.

جـ- قولهم لو كان (5) حجةً فيها، لكان حجةً إذا خرجوا منها، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن:

أ (6) - أن ظاهره أن ما هو خبث يخرج منها لا ما ذكرتم.

ب- جـ (7) - أن التّقييد والتخصيص خلاف الأصل.

(1) أبو هريرة الدوسي: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من أربعين قولاً. قال النووي أصحها أنَّه عبد الرحمن بن صخر. وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس أو عبد عمرو. كناه الرسول بأبي هريرة، لأنَّه حمل هرة في كمه. أسلم عام خيبر وشهدها. ثم لزم الرسول عليه الصلاة والسلام رغبة في العلم فكان يدور مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث دار. وكان من أحفظ أصحاب رسول الله وقد شهد له الرسول بالحرص على العلم، وقال لرسول الله إني سمعت منك حديثاً كثيرًا وأنا أخشى أن أنسى. فقال: ابسط رداءك. قال فبسطته فغرف بيديه فيه. ثم قال: ضمه إليك. فضممته فما نسيت شيئاً بعده. قال البُخاريّ روى عن أبي هريرة أكثر من 800 صحابي وتابعي ولاه عمر على البحرين ثم عزله. توفي بالمدينة سنة 57 هـ.

ولتخرس الألسنة التي تمتد لهذا الصحابي الجليل بالغمز واللمز، الاستيعاب 1768، الإصابة 7/ 199.

(2)

سقط من (ب، د) ومسجده وما ورد من الثّناء على المقيم بها.

(3)

سقط من (ب، د) ثم هو مخصوص بزمان الرسول عليه السلام.

(4)

سقط من "هـ" أدلة.

(5)

في (أ)(لو كان قوله) بدل (قولهم لو كان).

(6)

هذا جواب عن قوله: فإن قيل ظاهره أن من خرج منها كان خبيثاً، وهو باطل لخروج كثير من الصّحابة.

(7)

هذا جواب عن قوله: وأنه مخصوص بزمان الرسول وأنه خاص بالكفار.

ص: 69