المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة السادسة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة السادسة

وجوابهما: أنهما كقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(1). وهو لا يفيد أن قولَ كلِّ واحدٍ حجةٌ.

"‌

‌ المسألة السادسة

"

إجماع الصّحابة مع مخالفة من لحقهم من التّابعين ليس بحجة خلافًا لبعضهم.

لنا: أن الصّحابة رجعوا إلى قول (2) التّابعين. سئل ابن عمر (3) عن فريضة فقال: سلوها سعيد بن جبيرِ (4) فإنَّه أعلم بها. وربما سئل أنس (5) عن شيء فقال: سلوا مولانا الحسن (6) فإنَّه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. وسئل

= وابن حزم وأبو حاتم، وخرجه التِّرمذيُّ والروياني وابن عدي من طرفي أخرى وصححه السيوطي. فيض القدير 2/ 57، الفتح الكبير 1/ 215.

(1)

تقدم تخريج الحديث في صفحة (2/ 61) من هذا الكتاب.

(2)

سقط من "ب" قول.

(3)

سقط من "أ، هـ" عن.

(4)

هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفيِّ أبو عبد الله تابعي، ولد عام 45 هـ، وتوفي سنة 95 هـ، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر، خرج على عبد الملك بن مروان مع عبد الرحمن بن الأشعث، قتله الحجاج صبراً بواسط، له ترجمة في وفيات الأعيان 1/ 204، طبقات ابن سعد 6/ 178، تهذيب التهذيب 4/ 11، حلية الأولياء 4/ 272، الكامل 4/ 220، الطبري 8/ 93.

(5)

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد من بني عدي ابن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، قدم المدينة وهو ابن عمر سنين، حضر بدراً ولم يعد منهم لصغر سنه، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشرَ سنين، ودعا له بأن يكثر ماله وولده، فدفن من صلبه 125 نفساً، وأرضه كانت تثمر في العام مرتين، ولد له ثمان وسبعون ولداً وبنتان، أقامٍ بالمدينة بعد وفاة الرسول، ثم سكن البصرة وتوفي بها بعد التسعين، وهو آخر الصّحابة موتاً ما عدا أبا الطفيل عامر بن واثلة.

الإصابة 1/ 73، الاستيعاب 1/ 170.

(6)

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد إمام التّابعين في البصرة، كان عالماً فقيهاً فصيحاً واعظاً شجاعًا ناسكاً. ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب استكتبه والي خراسان ثم سكن البصرة، وكان يأمر الولاة وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم، ومواقفه مع الحجاج مشهورة. =

ص: 73

ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (1) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (2). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.

ب- قوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (3) مد أحدهم"(4).

جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (5) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (6) في عدة المتوفى عنها زوجها (7).

والجواب عن:

أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.

= له ترجمة في: الأعلام 2/ 242، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال 1/ 254، حلية الأولياء 2/ 131.

(1)

هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الفقيه العابد المشهور، وكنيته أبو عائشة أخذ عن عمر وعلي وابن مسعود. قال عنه الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. توفي سنة 63 هـ، له ترجمة في تذكرة الحفَّاظ 1/ 46، طبقات الشيرازي 79، مرآة الجنان 1/ 139، مشاهير الأمصار 101، الفكر السامي 2/ 36، تاريخ التّشريع ص 153.

(2)

[الفتح: 18].

(3)

في "هـ"(مدى) بدل (مد).

(4)

متَّفقٌ عليه ولفظ البُخاريّ (لا تسبُّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة. انظر هداية الباري 2/ 290، صحيح مسلم 7/ 188، الفتح الكبير 3/ 324.

(5)

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ المدني. قيل اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل.

وقيل: اسمه كنيته كان ثقة فقيهاً كثير الحديث، أمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية مات سنة 94 هـ أو بعدها. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 12/ 115.

(6)

حيث قال ابن عباس: إن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر، وقال أبو سلمة بل بالوضع.

(7)

أخرج مالك في الموطأ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (حديث رقم 72 "من الموطأ" كتاب الطهارة).

ص: 74