المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثالثة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الثالثة

ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1).

فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر.

والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (2) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.

"‌

‌ المسألة الثالثة

"

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.

احتجوا بوجهين:

أ- آية الحبس (3) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (4).

فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).

قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.

ب- نسخت آية الوصية للوالدين (5) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا

(1)[النحل: 44].

(2)

سقط من "أ، هـ" كل.

(3)

آية الحبس هي قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وآية الجلد: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} .

(4)

تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعاً للإمام الرازي، وربما الرازي تبعاً لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (1/ 387) من هذا الكتاب مثالاً لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير.

(5)

سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.

ص: 24

وصية لوارث" (1). لأن آية الميراث لا تمنع الوصية لإِمكان الجمع بينهما، وهذا ضعيف، لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع صرفه إلى الوصية، وأيضاً الخبر خبر واحد، وإلا لبقي متواتراً، لأنه في واقعةٍ مهمة فتتوفر الدواعي على نقله.

احتج الشافعي بوجوه:

أ- قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (2). وأنه يفيد أن الثاني من جنس الأول. كقوله: "ما آخذه من ثوب آتيك بخيرٍ منه" ويفيد أن الباري منفرد بالإِتيان به ويؤكده قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (3) ويفيد أن الثاني خير من الأول.

ب- قوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (4). والرفع ضد البيان.

جـ- قوله تعالى: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ} (5) وَرَدَ لِإزالة التهمة، حين قال المشركون عند تبديل الآية بالآية:{إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} (6) فما لا ينزله روح القدس، لا يزيل التهمة.

د- قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ} (7) الآية.

هـ- إن ذلك يوجب النفرة.

(1) انظر تخريج الحديث في صفحة (2/ 22) من هذا الكتاب وقد ذكرت أنه لم يصح على شرط البخاري وحسنه الترمذي، فكيف يكون متواتراً والشافعي- رحمه الله قال: إنه متواتر متناً فقط.

(2)

[البقرة: 106] وسقط من "هـ" أو مثلها.

(3)

[البقرة: 106].

(4)

[النحل: 44].

(5)

[النحل: 101] وفي "هـ" روح القدس من ربك.

(6)

[النحل: 101].

(7)

[يونس: 15].

ص: 25

والجواب عن:

أ- أن قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} . لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، لأنه رتبه على نسخ الآية فامتنع ترتب نسخ الآية عليه، وأيضاً المثال المذكور معارضٌ بمثالٍ آخر. وهو قول القائل:(من لقيني بحمد (1) لقيته بخيرٍ منه) وإن كان ذلك منحةً وعطاء. ولا نسلم أنه يفيد أن المنفرد بالِإتيان هو الله تعالى، أو نقول المراد بالِإتيان شرع الحكم، والسنة فيه كالكتاب والمنفرد بالرفع هو الله تعالى وإن ظهر بالسنة، والسنة (2) قد تكون خيراً إن أريد بالخير الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب.

ب- النسخ لا ينافي البيان كالتخصيص.

جـ- أن من يتهم الرسول يشك في نبوته، فلا يزول اتهامه إياه بنسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة بل بالمعجزات.

د- أن المبدِّل بالحقيقة هو الله تعالى، وإن كان الناسخ خبراً، وقوله تعالى:{إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (3) يدل على أنه لا ينسخ إلا بوحي، وأنه قد لا يكون قرآناً بل خبراً.

هـ- أن النفرة زائلة بما يدل على أنه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (4).

(1) في "ب"(بخير) بدل (بحمد).

(2)

سقط من"ب" والسنة.

(3)

[الأحقاف: 9].

(4)

حكاية قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4].

ص: 26