المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثامنة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الثامنة

ب- أنَّه لو أريد منه (1) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.

جـ- أنه ربما أنكرت (2)؛ لأنَّه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل أن صار مجتهداً أو لِإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.

"‌

‌ المسألة السابعة

"

اختلفوا في الِإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحقُّ أنا إن لم نكفرهم، اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم بإجماعنا لأنهم إنَّما يخرجون عن الِإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

لا إجماع (3) مع مخالفة الواحد والإثنين خلافًا لأبي الحسين الخياط (4) من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري (5) وأبي بكر الرازي.

لنا: أن أبا بكر خالف وحده جميع الصّحابة في قتال مانعي الزكاة.

(1) سقط من "هـ" منه.

(2)

في (أ، هـ)(كان) بدل (أنكرت).

(3)

في "د" الإجماع.

(4)

هو أبو الحسين عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط المعتزلي. له كتاب الانتصار في الرد على ابن الراوندي، توفي سنة 300، انظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 76، الفرق بين الفرق 107.

(5)

هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، صاحب التفسير العظيم والتاريخ الشَّهير، ولد سنة 224 هـ بآمد طبرستان، كان إماماً في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ وشتى العلوم. كان على مذهب الشَّافعي، ثم اتخذ لنفسه مذهباً، توفي ببغداد سنة 310 هـ.

له ترجمة في تذكرة الحفَّاظ 2/ 251، روضات الجنات 7/ 292، اللباب 2/ 80، مرآة الجنان 2/ 261، طبقات الشيرازي 93، وفيات الأعيان 4/ 191، مفتاح السعادة 1/ 252، معجم المؤلفين 9/ 147.

ص: 75

وابن عباس وابن مسعود خالفاً الكل في مسائل (1) الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.

احتجوا بوجوه:

أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (2) فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.

ب- قوله عليه السلام. "عليكم بالسواد الأعظم"(3).

جـ- قوله عليه السلام: "الشَّيطان مع الواحد"(4).

د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفًا.

هـ- إنكار الصّحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.

و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.

ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.

ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعًا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين، ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.

ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (5) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد والإثنين في الكل.

والجواب عن:

أ - أنَّه مجاز (6) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.

(1) في (أ، ب)(مسألة) بدل (مسائل).

(2)

سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ" التي.

(3)

تقدم تخريج الحديث في صفحة (2/ 50) من هذا الكتاب.

(4)

رواه الطّبرانيّ في الأوسط وفيه عبد الله بن خالد المصيصي متروك. ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظ البزار: "إن الشَّيطان يهم بالواحد ويهم بالإثنين فإذا كانوا ثلاثة لا يهم). ولفظ الطّبرانيّ: (من سره بحبوحة الجنَّة فليلزم الجماعة فإن يد الله على الجماعة وأن الشَّيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد). الفتح الكبير 1/ 308، مجمع الزوائد 5/ 223.

(5)

في "هـ"(اعتقاد) بدل (انعقاد).

(6)

أي أن تناول المؤمنين للأكثر يكون مجازًا، والحقيقة أن المؤمنين للكل.

ص: 76

ب (1) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلَّا تناول النصف الزائد بواحد.

جـ - أنَّه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السلام وحده حجة.

د - أنَّه حجة على مخالف يوجد بعده.

هـ - أن الإنكار لمخالفته (2) خبر أبي سعيد (3).

و- أن (4) البيعة كافية في الإمامة.

ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كلِّ بعضٍ بخلاف الخبر.

ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.

ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصّحابة. وأعلم أن المجتهد الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.

(1) سقط من "هـ" جميع هذا الجواب.

(2)

أي أن الإنكار على ابن عباس في الصرف استناداً لخبر أبي سعيد في النَّهي عن بيع الدرهم بالدرهمين.

(3)

أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري، وأمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني عدي ابن النجار. كان أبو سعيد من الحفَّاظ المكثرين العلماء والفضلاء العقلاء، عُرض على الرسول يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة وأول غزواته بنو المصطلق، اختلف في وفاته من 63 - 74 هـ.

انظر الإصابة 3/ 86، الاستيعاب 1672.

(4)

أي أنَّه لا داعي للإجماع ولم تكن تولية أبي بكر للخلافة عن إجماع بل كانت البيعة.

ص: 77