المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الرابعة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

[السراج الأرموي]

فهرس الكتاب

- ‌الكَلامُ في النَّسْخ

- ‌ الفصل الأول" في حقيقة النسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الرابع" فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية

- ‌الكلام في الإجَماع

- ‌الفصل الأول" في ماهيته وكونه حجة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل الخامس" في المجمعين

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ الفصل السادس" فيما ينعقد الِإجماع عليه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الفصل السابع" في حكم الإِجماع

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌الكلام في الأخبَار

- ‌ الفصل الأول" في المقدمات

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثَّانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

- ‌ القسم الأول" ما يقطع بصدقه

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه

- ‌ القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه

- ‌ الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

- ‌ القسم الثاني" في المخبر عنه

- ‌ خبر الواحد فيما يخالف القياس

- ‌ حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌ القسم الثالث" في الإِخبار

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌الكَلامُ في القِيَاس

- ‌ الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات

- ‌الفرع الأول

- ‌ الفرع الثاني

- ‌ الفرع الثالث

- ‌ الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة

- ‌ الأول: النص

- ‌ الثاني: الإيماء" وهو أنواع:

- ‌ الثالث: المناسبة

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثَّانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ خاتمة

- ‌الأول: النقض

- ‌المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسالة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ الخامس" الفرق

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌القسم الأول الحكم

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسالة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ القسم الثاني" الأصل

- ‌ القسم الثالث" الفرع

- ‌ الكَلامُ في التعَادل وَالترجيح

- ‌ الفصل الأول" في التعادل

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح

- ‌ المقدمة الأولى

- ‌ المقدمة الثانية

- ‌ المقدمة الثالثة

- ‌ المقدمة الرابعة

- ‌ المقدمة الخامسة

- ‌ المقدمة السادسة

- ‌الكَلام في الإجتهَاد

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌الكَلامُ في المُفتي وَالمُسْتَفتي

- ‌ الفصل الأول" في المفتي

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ الفصل الثاني " في المستفتي

- ‌ الفصل الثالث" في الاستفتاء

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌الكلام في أدلة مختلف فيها

- ‌ المسألة الأولى

- ‌ المسألة الثانية

- ‌ المسألة الثالثة

- ‌ المسألة الرابعة

- ‌ المسألة الخامسة

- ‌ المسألة السادسة

- ‌ المسألة السابعة

- ‌ المسألة الثامنة

- ‌ المسألة التاسعة

- ‌ المسألة العاشرة

- ‌ المسألة الحادية عشرة

- ‌ المسألة الثانية عشرة

- ‌فهرس مراجع التحقيق

- ‌(أ) القرآن وعلومه

- ‌(ب) الحديث وعلومه

- ‌(جـ) الفقه وأصوله

- ‌(د) كتب اللغة

- ‌(هـ) كتب التراجم والتاريخ

- ‌(و) كتب عربية أخرى

الفصل: ‌ المسألة الرابعة

قلنا: لا نستدل به على العلم بل المرجع فيه الوجدان. ثم كل (1) ما يشترط في المشاهدين يشترط في الناقلين عنهم، ويعبر عنه باستواء الطرفين والواسطة، وقيل يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل. إذ خبر أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة يفيد العلم.

واعتبر اليهود اختلاف دينهم. وقيل يعتبر اختلاف نسبهم وهما باطلان، إذ التهمة لو حصلت لم يحصل العلم مطلقًا، وإلا حصل العلم مطلقًا (2).

وشرط ابن الراوندي (3) وجود المعصوم سيهم، وهو باطل، إذ المفيد قول المعصوم لا خبر التواتر.

"‌

‌ المسألة الرابعة

" في التواتر المعنوي

كما إذا اشتركت الأخبار الجزئية الكثيرة في كل واحدٍ كالسخاوة مثلًا، فيصير ذلك الكلي مروياً بالتواتر إذ راوي الجزئي بالمطابقة روى الكلي بالتضمن.

(1) سقط من "هـ" كل.

(2)

سقط من (د، هـ) وإلا حصل العلم مطلقًا.

(3)

ابن الراوندي: هو أبو الحسين أحمد بن يَحْيَى بن إسحاق البغدادي الفارسي الأصبهاني كان معتزلياً. رمي بالإلحاد والزندقة. له كتاب التاج الذي يحتج فيه تقدم العالم، وكتاب الزمردة يبرهن فيه على إبطال الرسالات، وكتاب الفريد في الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمامة صنفها للرافضة وأخذ منهم ثلاثين ديناراً، فضائح المعتزلة ولأجله حاولت المعتزلة قتله. تصدى لكتبه بالنقض أبو علي وأبو هاشم الجبائيان وأبو الحسين الخياط. اختلف في توبته وأنكرها أبو الحسين. اختلف في سبب ردته وإلحاده، فقيل رئاسة لم يتمكن من الوصول إليها، وقيل فاقة لحقت به ولهذا صنف كتبًا لليهود والنصارى والثنوية وأهل التعطيل، وقد ترجم له القاضي عبد الجبار ترجمة وافيةً في طبقاته.

انظر: روضات الجنات 1/ 193، معاهد التنصيص 76، التاج المكلل ص 298.

ص: 105

" الطَّريق الثَّاني" من طرق صدق الخبر غير المتواتر

أ - معلومية المخبر عنه ضرورةً أو نظرًا.

ب - صدوره من الله تعالى باتفاق المسلمين واختلفوا في أن الدال عليه عقلي أو نقلي. قال الغزالي: يدل عليه وجهان:

الأول: إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن امتناع الكذب عليه.

الثَّاني: أن كلامه قائم بذاته، ويمتنع الكذب في كلام النَّفس على من يمتنع عليه الجهل.

والاعتراض على الأول أن صدق الرسول موقوف على تصديقه تعالى إياه بالمعجزة، فمعرفة صدقه تعالى من صدق الرسول دور.

فإن قلتَ: تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة كقوله: أنت رسولي وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب يقول الرجل لغيره: أنت وكيلي.

قلت (1): لا يلزم من كونه إنشاءً صدق الرسول في كل ما يقول. بل من تصديقه إياه فيه ولزم الدور.

وعلى الثَّاني: أن الكلام في أصول الفقه ليس في كلام النَّفس، وأيضًا كبرى الدليل غير بديهية في البرهان.

وقالت المعتزلة: يدل عليه أن الكذب قبيح، وهو على الله تعالى محال.

(1) يوجد في (ب، جـ) زائدًا (تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة).

ص: 106

والاعتراض: أنَّه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلَّا ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح من الله تعالى إذ أكثر العمومات كذلك.

فإن قلتَ: حيث لم يرد الظاهر يجب بيانه احترازًا عن التلبيس والعبث.

قلتُ: إنما يكون تلبيسًا لو لم يحتمل غير الظاهر، ولما تقرر (1) في العقول احتمال المطلق مثلًا للمقيد بقيد غير مذكور، كان قطع المكلف بالإطلاق تقصيرًا منه لا تلبيسًا من الله تعالى، كما في المتشابهات وإنما يكون عبثًا لو لم يكن (2) له غرض غير الظاهر، وقد يكون غرضه غيره كما في المتشابهات.

فإن قلتَ: إنزال المتشابهة مشروط بإقامة الدليل على امتناع ظاهر اللفظ.

قلتُ: نعم لكن لا يشترط علم (3) سامع المتشابهة بذلك الدليل، فكذلك ههنا قد يوجد (4) دليل ولا يعلمه سامع الظاهر، فدل (5) على امتناع إرادته، إذ لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدمه. وحينئذ ارتفع الوثوق عن الظاهر، فالصحيح أنَّه يدل عليه أن الصادق أكمل من الكاذب قطعًا. فلو كذب الله لكان الواحد منا عند صدقه أكمل منه من هذا الوجه.

جـ- صدوره من الرسول عليه السلام. قال الغزالي (6): دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا عجز الله تعالى عن تصديق رسله، والاعتراض أن تصديق الرسل على ذلك التقدير إن

(1) في "أ"(قرن) بدل (تقرر).

(2)

سقط من "أ"(له غرض غير الظاهر وقد يكون).

(3)

في "د"(على) بدل (علم).

(4)

في "د"(توجه) بدل (يوجد).

(5)

في "د"(يدل) بدل (فدل).

(6)

انظر المستصفى صفحة 165.

ص: 107

أمكن (1) لم يلزم، وإن لم يمكن لم يوصف الله بالعجز كما في خلق نفسه. وإن كان عجزًا، فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز.

وأيضًا إذا كانت قدرته على تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني، ثم إظهار المعجزة لما كان ممكنًا في نفسه كان ممكنًا عند دعوى الكاذب، وإلا انقلب الممكن لذاته ممتنعًا. ثم المعجزة إنما تدل على صدقه فيما ادعاه (2). فلم قلتَ: إنه ادعى صدقه في كل الأمور؟

ولقائل أن يقول (3): نقيض كل لازم يستدل به على نقيض ملزومه مع الفرعية المذكورة، والممكن في نفسه قد يمتنع عند وجود غيره.

د- صدوره من كل الأمة.

هـ- صدوره من الجمع العظيم في الوجدانيات.

و- صدور أخبار مختلفة من أهل التواتر يدل على صدق أحدها.

ز- القرائن وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والنظَّام.

احتج المنكر بوجوه:

أ- القرائن قد تكذب كما إذا حضرت الجنازة وكفن المريض مع البكاء والصراخ، ثم تبيَّن أنَّه مسبوت (4) أو مغمى عليه، أو أظهر ذلك لئلا يقتله السلطان.

ب- لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر.

(1) عبارة (ب، جـ، د) لم يلزم من القدرة على خلق المعجزة على يد الكاذب العجز عن تصديق مثله، وإن لم يمكن لم يلزم العجز ولم يوصف الله بالعجز، وهي توضيح لما في أ، هـ.

(2)

في "أ"(إذا) بدل (فيما).

(3)

هذا الاعتراض من القاضي الأرموي- رحمه الله موجه للاراديْن الأخيريْن.

أولهما: عدم صحة الاستدلال بقدرته على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، واعترض بأنه يلزم على هذا أن يمتنع الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، لأن عدم الملزوم علة لعدم اللازم.

ثانيهما: هو امتناع الممكن لذاته. واعترض عليه بأنه قد يمتنع الممكن في ذاته عند وجود غيره.

(4)

في "جـ"(مسكوت) بدل (مسبوت).

ص: 108

ب- ولا طرد كخبر التواتر.

والجواب عن:

أ- أن القدح في واحدٍ لا يقدح في كل واحد.

ب- أن القرائن قد تفيد وغيرها قد يفيد كيف؟ والنظَّام يقول به في التواتر وتلك القرائن، العلم بأنه ما جمعهم جامع رغبةً أو رهبةً أو التباس.

جـ- أن الاطراد في الخبر مع القرائن لازم كيف؟ وحصول العلم بالعادة وأنها قد تختلف في بعض الصور دون البعض.

ح- ترك الرسول تكذيب المخبر عن أمر ديني لم يتقدمه بيان أمِنَا (1) تغيره، أو عن أمر دنيوي (2) استشهد به وادعى علمه بالمخبر عنه، أو علم الحاضرون علمه (3) به، ويدل عليه أن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز وقيل سكوته تصديق مطلقًا.

ط- قيل: سكوت جماعة عظيمة عن تكذيب الخبر (4) يدل على صدقه، لامتناع السكوت مع عدم علمهم بكذبه، إذ يبعد أن لا يعلمه واحدٌ مع علمهم (5) به لقيام الداعي، فإن من استُشْهِدَ على خبر يعلم كذبه وجد في الصبر عنه مشقة، وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبةً ولا رهبةً على كتمان (6) المعلوم، ولهذا لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء وهذا لا يفيد إلَّا الظن (7) لما عرفت.

ي- زعم أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري: أن الإِجماع على موجب الخبر يدل على صدقه، وهو باطل إذ قد يعمل بالخبر المظنون، ولأن الإِجماع قد يكون لدليلٍ آخر.

(1) في "ب، جـ " لا يمكن تغيره، في "د" أمكن تغيره.

(2)

في "د"(أمر ديني) بدل (دنيوي).

(3)

في "ب"(عمله) بدل (علمه).

(4)

في (جـ، د)(المخبر) بدل (الخبر).

(5)

في "أ"(علمه) بدل (علمهم).

(6)

(في ب، جـ، د) كتمانه.

(7)

في "د" لا يفيد الظن.

ص: 109

احتجوا: بأن نعلم من عادتهم أنهم لا يجمعون لما لم يقطعوا بصحته.

وجوابه: منع العادة إذ أجمعوا لخبر عبد الرحمن (1).

يا- قال بعض الزيدية (2): بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته، كخبر الغدير (3) والمنزلة (4)، فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية وهو باطل، إذ الأحاد قد تشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائها، ولأن صوارف بني أمية عارضتها دواعي الشيعة كيف؛ والممنوع يشتد داعيه بالمنع.

يب- قال كثير من الفقهاء والمتكلمين: تمسك بعض الأمة بالخبر وتأويل الباقي اتفاق على قبوله وصدقه وهو ضعيف. إذ خبر الواحد مقبول.

فإن قلتَ: ذلك في العمليات والمسألة علمية (5).

قلتُ: مَن أوَّلَ طعن فيه بأنه من الآحاد كيف؟ وعدم الطعن لا يفيد الصحة.

(1) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (سُنوا بهم سنة أهل الكتاب) تقدم تخريجه في ص 1/ 280.

(2)

هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي إحدى فرق الشيعة، وافترقت الزيدية الى فرقٍ متعددة. انظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 54، الفرق بين الفرق 18، مقالات الإسلاميين للأشعري 61، المواقف 628، الحور العين 155، مرآة الجنان 1/ 257، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 1/ 50.

(3)

خبر الغدير: حديث طويل عن زيد بن أرقم وفيه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى خمًا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكَّر. ثم قال أما بعد: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغَّبَ فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. (واللفظ لمسلم 7/ 122). وانظر فيض القدير 2/ 175. وانظر فتح الباري 7/ 74 ومسند أحمد.

(4)

خبر المنزلة: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص. واللفظ لمسلم أنَّه قال: خلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنَّه لا نبي بعدي، انظر صحيح مسلم 7/ 120، وفتح الباري 7/ 74، وقد استوعب ابن عساكر الحديث في ترجمة علي وذكر جميع طرقه.

(5)

في "ب"(عملية) بدل (علمية).

ص: 110