الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ثم أورد البحث بعض فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية تدور حول تلك المعاني ثم قال: وإن مسلك شيخ الإسلام هنا لمسلك فقهي إسلامي عظيم يعطي صورة تؤكد أنه رجل الإسلام والشريعة وأنه غاص على أسرارها (1).
ثم يقول البحث: إن هذه الفتاوى التي أفتى بها ابن تيمية صريحة واضحة في حرمة هذه المخدرات جميعها القليل والكثير. . ثم يقول: وجاء الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن سلك مسلكه رحمهم الله فأبرزوا ذلك وأفتوا به تمشيا مع قوة الدليل وبالرجوع إلى كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ 6 ص 452 فما بعدها فتاوى لا تخرج عما أفتى به شيخ الإسلام وما نقله عن الأعلام (2).
فتوى الإمام محمد بن إبراهيم
ثم أورد البحث فتوى الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم بشأن النبات المسمى (القات) قال فيه: إن هذه المسألة حادثة الوقوع وأورد مضار هذا النبات ثم قال: إنه مقيس على الحشيشة المحرمة لاجتماعهما في كثير من الصفات المقتضية للتحريم واستدل بحديث أحمد وأبي داود «أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- نهى عن كل مسكر ومفتر (3)» . ثم قال: إن هذا النبات لما فيه من المضار حكم العلماء بتحريمه واستدلوا لذلك بما ظهر لهم منها ومنهم الشيخ ابن حجر المكي الذي قاسه على الحشيشة وجوزة الطيب وعد استعمال مثل ذلك من كبائر الذنوب ثم قال: إن ابن حجر ألف فيه كتابا سماه (تحذير الثقات من استعمال الكفنة والقات) واتبع ذلك بعده نقول تؤيد ما ذكر من التحريم وختم المقال بعبارة للعلامة يونس نصها " ظهر القات في زمن قوم لا يحسرون لا تحريم ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه ".
(1) البحث ص (38). .
(2)
راجع البحث ص / 40 فما بعدها. .
(3)
سنن أبو داود الأشربة (3686)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 309).
المخدرات في الفقه الشافعي
وينتقل البحث بعد ذلك إلى بيان الفقه الشافعي في موضوع المخدرات فيقول: إن منهم من حكم بأنه حرام كله مطلقا قليله وكثيره ولا حد فيه بل التعزير فقط لا فرق بين مخدر وآخر.
ونقل ما يبين ذلك عن الخطيب الشربيني في شرحه لكتاب
المنهاج للإمام النووي في التعليق على قوله (كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه بما يؤيد حرمة المخدر كله مطلقا ونقل مثل ذلك من شرح الشيخ زكريا على متن البهجة لابن الوردي.
ومن الشافعية من يتجه إلى تحريم الكثير من هذه المخدرات إطلاقا من غير تخصيص لصنف دون آخر وهؤلاء يقولون أن القليل مكروه إذا لم يقصد المداومة وإنه يباح للتداوي على خلاف في ذلك.
وقد أورد البحث نقولا أخرى من الفقه الشافعي تدل على ذلك، وقد ذكر عمن قال بالكراهة ففي القليل أو إباحة التداوي قيودا تجعل الفارق قليلا جدا. وقال: إن الحق في ذلك ما قاله ابن تيمية ومن نهج منهجه سدا للذرائع وإغلاقا لباب الفساد.
ثم أشار البحث إلى كتاب الزواجر لابن حجر باعتبار أن مؤلفه فقيه شافعي وقال إنه وإن كان فقيها شافعيا إلا أنه نقل المذاهب الأربعة بما يدل على إجماع فقهائها على التحريم في الجملة وقد اتجه إلى ما يشبه مسلك الحنابلة في التشديد في أمر المخدرات والتغليظ في تعاطيها حتى أنه عدها من الكبائر وقد توسع في عرض أصناف منها بعضها يقبل المعارضة كالعنبر والزعفران ثم نقل عن ابن دقيق العيد أنه قال لا حد على متلف هذه المخدرات كالخمر، ثم نقل عن بعض العلماء أن في أكلها مائة وعشرين مضرة وأورد البحث كثيرا من تلك المضار (1). ثم ذكر البحث ما أورده ابن حجر في فتاواه عن القات وهو لا يخرج عما نقلناه عن الإمام مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم. وانتقل بالبحث بعد ذلك إلى الفقه المالكي:
فبين أنه يتجه إلى تحريم الكثير المسكر من المخدرات وأن الإمام القرافي المالكي يتردد في أمر الحشيشة ولا يعتقد أنها مسكرة إلا أنه يقول: ينبني على إسكارها إن ثبت تحريم القليل منها ونجاسته والحد على تناولها. لكن الواقع الذي ثبت أنها مسكرة كما صرح به النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر.
(1) البحث ص 44 فما بعدها
الفقه المالكي
ومما نقل البحث من عبارات الفقه المالكي ما جاء في كتاب مواهب الجليل للإمام محمد الخطاب المتوفى سنة 954 هـ يقول فيه: قال صاحب الإرشاد إن ما يغطي العقل فلا خلاف في تحريم القدر المغطي من كل شيء وما لا يغطي من المسكر فمثل المغطي في التحريم للحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام (1)» ثم قال وقد اختلف في الحشيشة أهي مسكرة أم مفسدة والمفسد ما يصور خيالات دون تغييب الحواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدة ولا خلاف في تحريم القدر المفسد، وذكر أن الأفيون يغيب الحواس ولا يفسد العقل وأن الجوزة من المخدرات، ونقل عن القرافي أنه ينبني على القول بإسكار الحشيشة تحريم القليل وتنجيس العين ولزوم الحد. كما سبق.
ثم نقل البحث ما أورده خليل أول الكتاب في باب النجاسات نقلا عن التوضيح أن هذه الأشياء ثلاثة أقسام - وهو اصطلاح لا يعرف لغير المالكية - ما يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وما يغيب العقل دون الحواس بدون نشوة وما يغيب العقل والحواس.
وأورد أنه ينبني على الإسكار الأحكام الثلاثة السابقة عن القرافي وأورد عبارات عديدة تدور حول ذلك المعنى. . ثم انتهى إلى أن المذهب المالكي في غير المسكر من المخدرات تحريم الكثير منه وأنه غير نجس.
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865)، سنن أبو داود الأشربة (3681)، سنن ابن ماجه الأشربة (3393)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 343).