الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
القابلية العامة للنقد من حيث هو نقد في الجملة ليس ناتجا عن قيمة ذاتية في النقد أو عن وازع سلطاني يفرض التعامل به فقط، وإنما هو الثقة العامة به كقوة شرائية مطلقة، سواء أكانت هذه الثقة صادرة عن تغطيتها بالمعدن النفيس أو عن الانقياد إلى حكم سلطاني باعتبارها أو عن أي اعتبار آخر يضمن هذه الثقة.
هذه الأمور المستنتجة يمكن أن تكون عونا في إدراك حقيقة الأوراق النقدية والقدرة على تكييفها فقهيا.
* * *
آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام لعدم تداولها في زمنهم فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة والحكم واختلفت أنظارهم في ذلك تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقتها، وجملة ذلك خمسة أقوال:
الأوراق النقدية أسناد
القول الأول: أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، ويوجه أصحاب هذا القول قولهم بما يأتي:
أ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.
ب - ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معا في خزائن مصدريها.
ج - انتقاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث إن المعتبر ما يدل عليه من العدد لا قيمتها الورقية.
د - ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها ومنع التعامل بها.
مستلزمات هذا القول:
إن القول باعتبار الأوراق النقدية أسنادا على مصدريها يستلزم الأحكام الشرعية الآتية: