الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجلة البحوث الإسلامية
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الاقتصاد
حكم
الأوراق النقدية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه.
وبعد: فقد عرض على هيئة كبار العلماء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية- موضوع " الورق النقدي " حيث تم إدراجه في جداول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393 هـ.
وفي تلك الدورة قدمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الموضوع هذا نصه:. . .
الفهرس
تعريف النقد
نشأة النقود وتطورها
قاعدة النقد الورقي
سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل
آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
الأوراق النقدية أسناد
الأوراق النقدية عروض
الأوراق النقدية فلوس
الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة، وأجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها
علة الربا في النقدين
الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه
حكم الأوراق النقدية
تعريف النقد
يقول علماء الاقتصاد: إن للنقد ثلاث خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا.
الأولى: أن يكون وسيطا للتبادل.
الثانية: أن يكون مقياسا للقيم.
الثالثة: أن يكون مستودعا للثروة.
وعلى هذا الأساس قيل إن النقد هو أي شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون، وفي أقوال بعض أهل العلم الشرعي، ما قد يؤيد هذا التعريف، ففي المدونة الكبرى ما نصه:
ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. اهـ (1).
(1) انظر كتاب الصرف من المدونة.