المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌ النقول عن شراح الحديث:

- ‌ النقول عن المؤرخين:

- ‌ النقول عن الفقهاء:

- ‌ ما مدى صحة حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي

- ‌ ما مدى صحة حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدا»

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌المال المجموعمن عدة أفراد للحاجة لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌ما حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكنسائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم زكاة الفواكه والخضروات

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌يجب إخراج زكاة الحليمنذ العلم بوجوبها

- ‌حكم زكاة العملة الفضيةالتي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌لا تسقط الزكاة في المالبنية الزواج به أو غير ذلك

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها

- ‌زكاة قلم الذهب

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌المشروع توزيع زكاةالفطر بين فقراء البلد

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الواجب البدار بإخراجالزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة عدة أشهر

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة

- ‌من ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم إخراج الزكاةفي غير بلد المزكي

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان

- ‌ بيان الموزون

- ‌حكم التسمية عند الوضوء:

- ‌صيغة التسمية:

- ‌حكم ترك التسمية ونسيانها:

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات:

- ‌المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد:

- ‌المطلب الأول: الخصومة والدعوى:

- ‌المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى:

- ‌المطلب الثالث: العفو:

- ‌المطلب الرابع: التوبة:

- ‌المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة:

- ‌المطلب السادس: الصلح والاعتياض:

- ‌ أسباب الضمان:

- ‌مسائل ضمان البئر:

- ‌وضع علامة على البئر وسدها:

- ‌شروط ضمان البئر:

- ‌ مسائل خاصة في المذهب المالكي:

- ‌ما يضمن في البئر:

- ‌الحفر في الموات:

- ‌ الحفر في الطريق الواسع:

- ‌ الحفر في الطريق الضيقة:

- ‌ الاشتراك في حفر البئر:

- ‌ حفر البئر لمصلحة نفسه:

- ‌إذن الإمام بعد الحفر:

- ‌ حفر البئر في الطريق وقصد الضرر:

- ‌ الطريق المشترك:

- ‌ البئر في المسجد:

- ‌ حفر للمصلحة في المسجد:

- ‌ دخل الدار بإذن المالك فسقط في البئر ومات:

- ‌ دفاع المالك عن الحافر تعديا:

- ‌ حفر في فناء الدار:

- ‌ استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

- ‌ أعلم الحافر أنه ليس فناءه:

- ‌ أعلمه أن ليس له الحفر:

- ‌ الأجرة وعدمها:

- ‌ نصف في الملك ونصف في الفناء:

- ‌ ضمان موضع التعدي:

- ‌ حفر في ملك الغير:

- ‌ حفر متعدية فدخل آخر متعديا:

- ‌ ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

- ‌ متى يبرأ من الضمان

- ‌ أبرأه المالك من الضمان:

- ‌ حفر في ملك مشترك:

- ‌ مات بسبب السقوط في البئر أو جوعا وغما:

- ‌ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

- ‌ المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد

- ‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

- ‌ الاشتراك في الضمان:

- ‌ الجذب في البئر:

- ‌ الاختلاف في الدعوى:

- ‌ اختلفا في كشف البئر:

- ‌ اختلفا في إعلام الداخل:

- ‌ اختلفا في تعمد السقوط:

- ‌ الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

- ‌ وقعت على الأجراء والحفر في الطريق:

- ‌ حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار الموقوفة أو الموصى بها (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار المستعارة (ملك الانتفاع):

- ‌ حفر في داره المؤجرة أو المرهونة:

- ‌ حفر داخل الحرم:

- ‌ منع الجار جاره من الحفر:

- ‌ أمر السلطان والإكراه:

- ‌ إكراه السلطان:

- ‌ نقصان الدار بالحفر:

- ‌ حفر العبد:

- ‌ سقط اثنان فعفا أحد الوليين:

- ‌ حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

- ‌ أعتقه قبل الحفر:

- ‌ حفر المكاتب والمدبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌غزوة تبوك وما فيها من المعجزات

- ‌سبب الغزوة:

- ‌منازل الناس في الغزوة:

- ‌معجزات نبوية:

- ‌خاتمة:

- ‌الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه

- ‌أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخعبد العزيز آل الشيخ مفتيا عاما للمملكة

- ‌سماحة المفتي في سطور

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

لم يتعمد القتل (1).

(1) البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات ص 179 - 180، قاضي خان، الفتاوى 2/ 402، 403.

ص: 283

(39)

‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

فلو كانت مسألة الحفرة بحالها وكان حافر الحفرة قد حفرها متعديا، وسقط رجل فيها على إنسان بداخلها فقتله أو على حاجة فأتلفها فالضمان على الحافر؛ لأنه هو المتعدي بحفرها فعليه ضمان الساقط والمسقوط عليه، لأنه بمنزلة الدافع لمن سقط، والساقط بمنزلة المدفوع فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر (1).

ومن فروع القاعدتين السابقتين:

إذا كانت المسألة بحالها ومات الساقط الثاني بوقوعه على الذي بداخل الحفرة. هنا ننظر:

فإن كان الساقط الثاني متعمدا بإلقاء نفسه في الحفرة فلا ضمان على أحد؛ لأنه مباشر لقتل نفسه.

وإن وقع خطأ، فإن كان حفر الحفرة عدوانا فالدية كاملة على عاقلة الحافر؛ لأنه متسبب متعد، والمتسبب يضمن بالتعدي، وإن لم تحفر عدوانا فلا ضمان على المتسبب؛ لأن المتسبب يضمن بالتعدي وهنا لم يتعد.

قال ذلك الشافعية، وقال الحنابلة: دم الساقط الثاني هدر؛

(1) البغدادي، مجمع الضمانات ص 179، 180.

ص: 283

لأنه مات بفعل نفسه (1).

(قلت) لعل الحنابلة بإطلاقهم أرادوا أنه تعمد الوقوع.

ولو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة، فوهن منها حائط جاره، وطلب منه جاره تحويله أو ردمه لم يجب عليه، فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن؛ لأن المتسبب في هذه الحالة غير متعد حيث عمل ما عمل في ملكه (2).

ومن المباشرة والتسبب القاعدة التي نقلها شارح مجلة الأحكام العدلية وهي:

(1) الشربيني، مغني المحتاج 4/ 84، ابن قدامة، المغني 12/ 84.

(2)

الزحيلي، نظرية الضمان ص 199.

ص: 284

(40)

" كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين، يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيرا "(1):

فمن وضع حجرا في ملكه - غير متعد - فوضع آخر شيئا جارحا أو حفر حفرة - متعديا - فعثر بالحجر رجل فوقع على الجارح أو في الحفرة، فالضمان على واضع الجارح وحافر الحفرة لتعديهما، ولا يتعلق الضمان بواضع الحجر لعدم تعديه؛ لأنه سبب غير متعد. ذكر ذلك الحنابلة (2).

ومثل ذلك لو حفر إنسان حفرة في الطريق - متعديا - فوضع

(1) فهمي الحسيني، شرح المجلة 1/ 80 المادة 90، انظر الشرح.

(2)

ابن قدامة 12/ 88، المرداوي، الإنصاف 10/ 34، وهذا المذهب المشهور؛ وعنه الضمان عليهما.

ص: 284

رجل آخر حجرا - متعديا - فتعثر بالحجر رجل فوقع في الحفرة، فالضمان على الأخير - واضع الحجر - لأن الوقوع بسبب التعثر، والتعثر بسبب وضع الحجر. (ولأنه الأخير والحكم يضاف إلى الوصف الأخير).

وإن لم يضع الحجر أحد بل نقله السيل، فالضمان على حافر الحفرة؛ لأنه لا يمكن أن يضاف التعدي إلى السيل (1)، فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا بحفره.

ذكر ذلك الحنفية (2)، ومثله عن الحنابلة (3).

(قلت) وكذلك كل تعد لا يمكن إضافته إلى الفاعل - المتسبب - الثاني، يضاف إلى الفاعل الأول.

فلو حفر إنسان حفرة - متعديا - وصب إنسان عندها ماء فزلق به رجل ووقع في الحفرة ومات، فالضمان على صاب الماء؛ لأنه الفاعل الأخير أما لو نزل مطر فزلق به إنسان فوقع في الحفرة ومات، فالضمان على حافر الحفرة؛ لأنه لا يمكن إضافة التعدي إلى المطر (4).

ومن فروع هذه القاعدة ما لو وضع إنسان حجرا أو حقيبة أو صندوقا فنحاه آخر عن موضعه فتعثر به أعمى فهلك، أو دابة

(1) في النسخة، إلى الحجر، وهو خطأ.

(2)

الكاساني، البدائع 7/ 276.

(3)

ابن قدامة، المغني 12/ 88، البهوتي، الكشاف 6/ 4.

(4)

ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 349، عليش، فتح العلي المالك 2/ 339.

ص: 285

فتضرر ما عليها، فالضمان على الثاني الذي نحاه عن موضعه؛ لأن حكم فعل الأول قد انتسخ لفراغ ما شغله، وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر (1).

وكذا لو حفر إنسان حفرة - متعديا - فوضع فيها رجل أشياء حادة أو صلبة فوقع في الحفرة إنسان فمات بسبب الأشياء الحادة أو الصلبة فلا ضمان على الحافر الأول، بل الضمان على واضع المواد الحادة أو الصلبة.

ومن فروع هذه القاعدة إذا حفر إنسان حفرة عدوانا فوقع فيها رجل فسلم وطلب الخروج منها، فساعده رجل على الخروج وحمله ليخرج به حتى إذا توسط الحفرة سقط المحمول ومات فلا ضمان على أحد؛ لأن الحافر انتهى تسببه بسقوط الرجل سالما، ولا ضمان على الحامل، لأنه متسبب ولكنه غير متعد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي (2).

ومن ذلك ما لو حفر إنسان حفرة ثم ردمها، فجاء آخر فأعاد حفرها، فوقع فيها إنسان ومات قال الحنفية (3) ننظر:

إن ردمها بالتراب ونحوه، فالضمان على الثاني الذي أعاد حفرها؛ لأن ردمها بالتراب ألحقها بالعدم، فكان إخراج التراب مرة أخرى بمنزلة حفر حفرة أخرى.

(1) المرغيناني، الهداية 10/ 312.

(2)

ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 349.

(3)

الكاساني، البدائع 7/ 276.

ص: 286

وإن ردم الحفرة بمتاعه الذي يريد ادخاره كحنطة وشعير أو ملابس أو ما شاكل ذلك فلا يعد هذا ردما بل هو شغل لها، ولذا فإذا حفرها آخر وسقط بها إنسان فالضمان على الأول وذلك لبقاء الحفر بعد ردمها بالمتاع.

(قلت) الراجح أنه إن حفرها - غير متعد - بل حفرها ووضع فيها حنطة أو شعيرا ثم حفرها الآخر متعديا فالضمان على الثاني لتعديه.

وإن حفرها الأول - متعديا - فكذلك؛ لأن الفعل هنا يضاف إلى الوصف الذي وجد منهما أخيرا فلأن كل واحد منهما متعديا.

وإن حفرها ثم سد رأسها، وجاء آخر فنقضه، فوقع فيها إنسان ومات، فالضمان على الأول؛ لأن أثر الحفر لم ينعدم بالسد، لكن السد صار مانعا من الوقوع، والفاتح بالفتح أزال المانع وزوال المانع شرط للوقوع، والحفر سبب للوقوع، والحكم يضاف إلى السبب لا إلى الشرط. ذكر ذلك الحنفية (1).

(قلت) والذي أرجحه فيه تفصيل كما يلي:

أن الرجل الذي سد الحفرة إن كان سدها محكما بحيث يصعب رفع الغطاء وبالغ في ذلك فلا ضمان على الحافر على قاعدة (لا ضمان على المبالغ في الحفظ)(2) إنما الضمان على

(1) الكاساني، البدائع 7/ 276.

(2)

الكاساني، البدائع 7/ 275 - 276.

ص: 287