الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يهلك المعين.
(17)
الطريق المشترك:
وإن حفر شخص بئرا في طريق مشترك بين جماعة وهو الطريق غير النافذ، فإن حفر بإذنهم فلا يضمن، وإن كان بدون إذنهم ضمن؟ لأنه سبب متعد، ولأن المشترك ليس ملكا خاصا به حتى يستقل بأمره.
صرح بذلك الحنفية (1) رحمهم الله في البئر، وعمم شيخ الإسلام ابن تيمية (2) رحمه الله فقال: ليس للجار أن يحدث في الطريق المشترك - الذي لا ينفذ - شيئا بغير إذن رفيقه ولا شركائه، ولا أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره. (قلت) هذا هو الصحيح لما عللوا به.
(1) المرغيناني، الهداية 10/ 314، ابن عابدين، رد المحتار 5/ 381.
(2)
فتاوى ابن تيمية 30/ 8.
(18)
البئر في المسجد:
إذا حفر بئرا في المسجد لأجل الماء فعطب به إنسان نظرنا. فإن كان الحافر أو الباني من أهل المسجد، فلا ضمان عليه. وإن كان من غير أهل المسجد، فإن فعل ذلك بإذن أهل المسجد، فكذلك لا ضمان، وإن فعل بغير إذنهم يضمن بالإجماع؛ لأن تدبير مصالح المسجد إلى أهل المسجد، فما فعلوه لا يكون مضمونا عليهم، كالأب والوصي إذا فعل شيئا من ذلك في دار اليتيم.