الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو الذي دعا ذلك الشخص للدخول، ونسيانه إذا كان يعفيه من الإثم فلا يعفيه من الضمان، نعم لو كان لا يعلم بحفر البئر فالضمان على الحافر. والله أعلم.
(33)
متى يبرأ من الضمان
؟
إذا حفر شخص بئرا في ملك غيره - متعديا - بغير إذن المالك، فعليه الضمان لا يبرأ منه إلا إذا علم المالك ورضي ببقائها، أو علم بها فمنع الحافر من طمها، أو أن الحافر ملك البقعة التي حفر بها، وذلك لأن من شروط الضمان استمرار العدوان إلى أن يسقط بها إنسان، وقد زال العدوان، ذكر ذلك الشافعية (1).
(قلت) وهو صحيح إن شاء الله تعالى؛ لما عللوا به.
(1) الرملي، النهاية 7/ 352، وقال الشربيني في مغني المحتاج 4/ 83: زال الضمان في الأصح.
(34)
أبرأه المالك من الضمان:
فإن حفر إنسان بئرا في ملك الغير أو وضع ما يتعلق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به؟
قال الحنابلة (1): فيها وجهان: أحدهما: يبرأ؛ لأن المالك لو أذن له فيه ابتداء لم يضمن ما تلف به، فإذا أبرأه من الضمان، وأذن فيه زال عنه الضمان كما لو اقترن الإذن بالحفر.
والآخر: لا ينتفي عنه الضمان، لأنه - التعدي - سبب
(1) ابن قدامة، المغني 12/ 92 - 93.