الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوسف الآخر ومحمد، وهذا حسب ما أمامنا من الدليل، ولكن لو تعمقنا أكثر لوجدنا أن الضمان على الحافر؛ لأن الحافر متعد بحفره، فهو ضامن لكل تلف يكون الحفر سببا فيه، وهذا شيء ثابت معلوم بيقين، لكن لم نتيقن أن الواقع في البئر هو ألقى نفسه فيها متعمدا، وعلى قاعدة (اليقين لا يزال بالشك)(1) يكون الضمان على الحافر، والله أعلم.
(1) علي حيدر، شرح مجلة الأحكام 1/ 20.
(47)
الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:
إذا استأجر رجل أجيرا ليحفر له بئرا في ملكه فتلف الأجير بذلك، لم يضمنه المستأجر. قال بهذا الحنابلة، وبه قال عطاء، والزهري وقتادة وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«البئر جبار (1)» ، ولأنه لم يتلفه، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى فيه إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه (2). ذكر ذلك الحنفية والحنابلة.
(قلت) هو الصحيح.
(48)
فإن كانت المسألة بحالها، وكان المستأجر للحفر
(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (24)، كتاب الزكاة (66)، باب في الركاز الخمس 2/ 137، ومسلم (29)، كتاب الحدود (11)، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (45) رقم الحديث (1710) 3/ 1334 - 1335.
(2)
ابن عابدين، رد المحتار 5/ 383، ابن قدامة، المغني 12/ 93. الفتوحي، المعونة 8/ 228.