الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يقول الله عز وجل قد فعلت "(1)، فأجاب دعوة عباده المؤمنين " في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
(1) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم (126).
الواجب البدار بإخراج
الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها
س: لدي مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، وأريد أن أخرج زكاتها، ولكني لا أعرف كيف أخرج زكاتها، وهل يجوز أن أبقيها حتى أرجع لبلدي وأخرج زكاتها هناك أم لا يجوز ذلك؟
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان.
والله أوجب عليك هذه الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف فالزكاة مئتان وخمسون ريالا، أي: ربع العشر، لأن الألف هو العشر وربعه مئتان وخمسون. فعليك أن تلتمس بعض الفقراء