الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر ذلك كله الحنفية (1) وقالوا: وكذلك المدبر. ثم ذكروا أحكاما أخرى عن العبد بأنواعه. والله أعلم.
(1) ابن نجيم 8/ 350، وذكر أحكاما أخرى.
الخاتمة:
بعد هذه الجولة في أحكام حريم البئر وضمانه أجدني توصلت إلى النتائج التالية:
1 -
أن الشريعة الإسلامية استوعبت كل ما يتعلق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة سواء كان ذلك نصا أو إيماء أو قياسا، أو غير ذلك.
2 -
أن الشريعة الإسلامية إذا طبقت لا نجد أي نزاع أو خصام بين الناس؛ لأن كل ما يدعو إلى النزاع والخصام مرفوض فيها.
3 -
من حفر بئرا فعليه سدها أو عمل حائطا عليها حتى تعلم، فإن لم يفعل ضمن ما يتلف فيها بشروط ذكرها الفقهاء.
4 -
سبب الضمان عند الفقهاء غير المالكية العدوان في حفر البئر، بأن يحفرها في الطريق لمصلحة نفسه أو في طريق يضر بالمارة أو يضيق الطريق، أو في ملك غيره وبدون إذنه، أو في ملكه ولم يعلم الداخل فيها، أو في طريق مشترك بلا إذن الشركاء. وقال المالكية سبب الضمان الضرر، وقصد الضرر، وأوجبوا القصاص إذا قصد ضرر
شخص ومات المقصود في البئر، والدية في غيره.
5 -
إذا حفرت عدوانا وتعمد شخص الوقوع فيها أو كانت مكشوفة وهو مبصر وسقط فيها، أو رداه غير الحافر، أو حفر في هلك غيره ثم ملك البئر قبل سقوط أحد، أو رضي المالك بالحفر زال العدوان ولا ضمان على الحافر.
6 -
الحفر في المسجد مضمون إلا إذا كان الحافر من أهل المسجد أو كان الحفر بإذنهم أو لمصلحة المسجد ولا ضرر فيه فلا ضمان.
7 -
على قاعدة (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر) لو أمر غيره بالحفر، فإن أعلمه أن هذا ملكه ولم يكن ملكه فالضمان على الآمر؛ لأنه غيره، سواء كان الحافر أجيرا أو معاونا للأجير أو متبرعا، وإن لم يعلمه فكذلك، لأن الظاهر أنه ما أمره إلا لأنه مالك له، ومهما علم الحافر بالأمر فهو ضامن، فإذا علم أن الدار ليست للآمر أو أن هذا فناء الدار وليس ملكه أو حفر في الطريق ولو بأمر آمر فهو ضامن.
8 -
إذا مات إنسان بسبب السقوط في بئر حفرت عدوانا، أو مات فيه جوعا، أو عطشا، أو غما فالحافر ضامن للساقط بالدية للحر وبالقيمة لغيره، وكذا لو نهشته حية بداخل البئر.
9 -
كل من تسبب في السقوط في البئر فهو ضامن، فإذا حفر بئرا عدوانا ووضع آخر حجرا، أو نصب حديدة، فعثر بها
إنسان، وسقط في البئر، أو صب ماء فزلق به إنسان ووقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر وناصب الحديدة وصاب الماء، فإن كان الماء ماء مطر فالضمان على الحافر.
10 -
إذا حفر إنسان بئرا في ملكه- غير معتد- ووقع فيها شخص على إنسان بداخلها فالضمان على الساقط، فإن حفرت عدوانا فالضمان على الحافر، وإن مات الساقط فإن كان متعمدا السقوط فهدر وإلا فالضمان على الحافر إذا حفره عدوانا، وإذا أراد الخروج فتعلق برجل ليخرجه لكن المتعلق سقط مرة أخرى في البئر ومات فلا ضمان على أحد.
11 -
إذا سقط إنسان في بئر وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع وهلكوا فالحكم يختلف فيما إذا كان الحفر عدوانا أو غير عدوان، أو كان يعلم كيف ماتوا أو لم يعلم، وتسمى مسألة الزبية.
12 -
إذا حفر بئرا حفرا قليلا فعمقها آخر، أو حفر ضيقة فوسعها آخر، فالضمان عليهما، وإن حفرها ثم كبسها ففتحها آخر، فإن كان الحفر الأولى عدوانا فهما ضامنان، وإلا فالأخير ضامن.
13 -
إذا حفر إنسان بئرا في ملكه وهلك بها إنسان فقال ولي الهالك أذنت له وأنكر المالك فالقول قول المالك، وإن قال المالك كانت مكشوفة- أي ولم يرها- فلا ضمان، وقال الولي كانت مغطاة، فالقول قول الولي ويحتمل أن القول قول المالك.
14 -
إذا استأجر أجيرا لحفر بئر فسقط عليه البئر فلا ضمان على الآمر، وإذا كان الأجراء أربعة فسقط على واحد منهم بفعلهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربع دية نفسه، وكذا أعوان الأجراء.
15 -
إذا حفر بئرا في دار استأجرها، أو كانت موقوفة عليه، أو كان مالكا لها وأخرها أو رهنها وحفر فيها، فلا ضمان عليه فيما يسقط فيها، فإن كان مستعيرها ضمن.
16 -
أمر السلطان وإكراهه سبب للضمان عليه، وكذا أمر السيد عبده.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.