المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ذكر ذلك كله الحنفية (1) وقالوا: وكذلك المدبر. ثم ذكروا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌ النقول عن شراح الحديث:

- ‌ النقول عن المؤرخين:

- ‌ النقول عن الفقهاء:

- ‌ ما مدى صحة حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي

- ‌ ما مدى صحة حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدا»

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌المال المجموعمن عدة أفراد للحاجة لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌ما حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكنسائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم زكاة الفواكه والخضروات

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌يجب إخراج زكاة الحليمنذ العلم بوجوبها

- ‌حكم زكاة العملة الفضيةالتي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌لا تسقط الزكاة في المالبنية الزواج به أو غير ذلك

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها

- ‌زكاة قلم الذهب

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌المشروع توزيع زكاةالفطر بين فقراء البلد

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الواجب البدار بإخراجالزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة عدة أشهر

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة

- ‌من ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم إخراج الزكاةفي غير بلد المزكي

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان

- ‌ بيان الموزون

- ‌حكم التسمية عند الوضوء:

- ‌صيغة التسمية:

- ‌حكم ترك التسمية ونسيانها:

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات:

- ‌المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد:

- ‌المطلب الأول: الخصومة والدعوى:

- ‌المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى:

- ‌المطلب الثالث: العفو:

- ‌المطلب الرابع: التوبة:

- ‌المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة:

- ‌المطلب السادس: الصلح والاعتياض:

- ‌ أسباب الضمان:

- ‌مسائل ضمان البئر:

- ‌وضع علامة على البئر وسدها:

- ‌شروط ضمان البئر:

- ‌ مسائل خاصة في المذهب المالكي:

- ‌ما يضمن في البئر:

- ‌الحفر في الموات:

- ‌ الحفر في الطريق الواسع:

- ‌ الحفر في الطريق الضيقة:

- ‌ الاشتراك في حفر البئر:

- ‌ حفر البئر لمصلحة نفسه:

- ‌إذن الإمام بعد الحفر:

- ‌ حفر البئر في الطريق وقصد الضرر:

- ‌ الطريق المشترك:

- ‌ البئر في المسجد:

- ‌ حفر للمصلحة في المسجد:

- ‌ دخل الدار بإذن المالك فسقط في البئر ومات:

- ‌ دفاع المالك عن الحافر تعديا:

- ‌ حفر في فناء الدار:

- ‌ استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

- ‌ أعلم الحافر أنه ليس فناءه:

- ‌ أعلمه أن ليس له الحفر:

- ‌ الأجرة وعدمها:

- ‌ نصف في الملك ونصف في الفناء:

- ‌ ضمان موضع التعدي:

- ‌ حفر في ملك الغير:

- ‌ حفر متعدية فدخل آخر متعديا:

- ‌ ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

- ‌ متى يبرأ من الضمان

- ‌ أبرأه المالك من الضمان:

- ‌ حفر في ملك مشترك:

- ‌ مات بسبب السقوط في البئر أو جوعا وغما:

- ‌ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

- ‌ المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد

- ‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

- ‌ الاشتراك في الضمان:

- ‌ الجذب في البئر:

- ‌ الاختلاف في الدعوى:

- ‌ اختلفا في كشف البئر:

- ‌ اختلفا في إعلام الداخل:

- ‌ اختلفا في تعمد السقوط:

- ‌ الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

- ‌ وقعت على الأجراء والحفر في الطريق:

- ‌ حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار الموقوفة أو الموصى بها (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار المستعارة (ملك الانتفاع):

- ‌ حفر في داره المؤجرة أو المرهونة:

- ‌ حفر داخل الحرم:

- ‌ منع الجار جاره من الحفر:

- ‌ أمر السلطان والإكراه:

- ‌ إكراه السلطان:

- ‌ نقصان الدار بالحفر:

- ‌ حفر العبد:

- ‌ سقط اثنان فعفا أحد الوليين:

- ‌ حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

- ‌ أعتقه قبل الحفر:

- ‌ حفر المكاتب والمدبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌غزوة تبوك وما فيها من المعجزات

- ‌سبب الغزوة:

- ‌منازل الناس في الغزوة:

- ‌معجزات نبوية:

- ‌خاتمة:

- ‌الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه

- ‌أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخعبد العزيز آل الشيخ مفتيا عاما للمملكة

- ‌سماحة المفتي في سطور

- ‌حديث شريف

الفصل: ذكر ذلك كله الحنفية (1) وقالوا: وكذلك المدبر. ثم ذكروا

ذكر ذلك كله الحنفية (1) وقالوا: وكذلك المدبر. ثم ذكروا أحكاما أخرى عن العبد بأنواعه. والله أعلم.

(1) ابن نجيم 8/ 350، وذكر أحكاما أخرى.

ص: 311

‌الخاتمة:

بعد هذه الجولة في أحكام حريم البئر وضمانه أجدني توصلت إلى النتائج التالية:

1 -

أن الشريعة الإسلامية استوعبت كل ما يتعلق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة سواء كان ذلك نصا أو إيماء أو قياسا، أو غير ذلك.

2 -

أن الشريعة الإسلامية إذا طبقت لا نجد أي نزاع أو خصام بين الناس؛ لأن كل ما يدعو إلى النزاع والخصام مرفوض فيها.

3 -

من حفر بئرا فعليه سدها أو عمل حائطا عليها حتى تعلم، فإن لم يفعل ضمن ما يتلف فيها بشروط ذكرها الفقهاء.

4 -

سبب الضمان عند الفقهاء غير المالكية العدوان في حفر البئر، بأن يحفرها في الطريق لمصلحة نفسه أو في طريق يضر بالمارة أو يضيق الطريق، أو في ملك غيره وبدون إذنه، أو في ملكه ولم يعلم الداخل فيها، أو في طريق مشترك بلا إذن الشركاء. وقال المالكية سبب الضمان الضرر، وقصد الضرر، وأوجبوا القصاص إذا قصد ضرر

ص: 311

شخص ومات المقصود في البئر، والدية في غيره.

5 -

إذا حفرت عدوانا وتعمد شخص الوقوع فيها أو كانت مكشوفة وهو مبصر وسقط فيها، أو رداه غير الحافر، أو حفر في هلك غيره ثم ملك البئر قبل سقوط أحد، أو رضي المالك بالحفر زال العدوان ولا ضمان على الحافر.

6 -

الحفر في المسجد مضمون إلا إذا كان الحافر من أهل المسجد أو كان الحفر بإذنهم أو لمصلحة المسجد ولا ضرر فيه فلا ضمان.

7 -

على قاعدة (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر) لو أمر غيره بالحفر، فإن أعلمه أن هذا ملكه ولم يكن ملكه فالضمان على الآمر؛ لأنه غيره، سواء كان الحافر أجيرا أو معاونا للأجير أو متبرعا، وإن لم يعلمه فكذلك، لأن الظاهر أنه ما أمره إلا لأنه مالك له، ومهما علم الحافر بالأمر فهو ضامن، فإذا علم أن الدار ليست للآمر أو أن هذا فناء الدار وليس ملكه أو حفر في الطريق ولو بأمر آمر فهو ضامن.

8 -

إذا مات إنسان بسبب السقوط في بئر حفرت عدوانا، أو مات فيه جوعا، أو عطشا، أو غما فالحافر ضامن للساقط بالدية للحر وبالقيمة لغيره، وكذا لو نهشته حية بداخل البئر.

9 -

كل من تسبب في السقوط في البئر فهو ضامن، فإذا حفر بئرا عدوانا ووضع آخر حجرا، أو نصب حديدة، فعثر بها

ص: 312

إنسان، وسقط في البئر، أو صب ماء فزلق به إنسان ووقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر وناصب الحديدة وصاب الماء، فإن كان الماء ماء مطر فالضمان على الحافر.

10 -

إذا حفر إنسان بئرا في ملكه- غير معتد- ووقع فيها شخص على إنسان بداخلها فالضمان على الساقط، فإن حفرت عدوانا فالضمان على الحافر، وإن مات الساقط فإن كان متعمدا السقوط فهدر وإلا فالضمان على الحافر إذا حفره عدوانا، وإذا أراد الخروج فتعلق برجل ليخرجه لكن المتعلق سقط مرة أخرى في البئر ومات فلا ضمان على أحد.

11 -

إذا سقط إنسان في بئر وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع وهلكوا فالحكم يختلف فيما إذا كان الحفر عدوانا أو غير عدوان، أو كان يعلم كيف ماتوا أو لم يعلم، وتسمى مسألة الزبية.

12 -

إذا حفر بئرا حفرا قليلا فعمقها آخر، أو حفر ضيقة فوسعها آخر، فالضمان عليهما، وإن حفرها ثم كبسها ففتحها آخر، فإن كان الحفر الأولى عدوانا فهما ضامنان، وإلا فالأخير ضامن.

13 -

إذا حفر إنسان بئرا في ملكه وهلك بها إنسان فقال ولي الهالك أذنت له وأنكر المالك فالقول قول المالك، وإن قال المالك كانت مكشوفة- أي ولم يرها- فلا ضمان، وقال الولي كانت مغطاة، فالقول قول الولي ويحتمل أن القول قول المالك.

ص: 313

14 -

إذا استأجر أجيرا لحفر بئر فسقط عليه البئر فلا ضمان على الآمر، وإذا كان الأجراء أربعة فسقط على واحد منهم بفعلهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربع دية نفسه، وكذا أعوان الأجراء.

15 -

إذا حفر بئرا في دار استأجرها، أو كانت موقوفة عليه، أو كان مالكا لها وأخرها أو رهنها وحفر فيها، فلا ضمان عليه فيما يسقط فيها، فإن كان مستعيرها ضمن.

16 -

أمر السلطان وإكراهه سبب للضمان عليه، وكذا أمر السيد عبده.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

ص: 314