الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (1)» ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.
(1) سبق تخريجه في ص 124.
زكاة مساهمة الأراضي
س: سائل يقول ما هي زكاة مساهمة الأراضي ويقول: إنه وضع ألف ريال، وبعد خمس سنوات صارت خمسة آلاف ريال؟
ج: إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك.
ولكن لا يلزمه أن يزكيها حسب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة، والله ولي التوفيق.