الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال السرخسي في المبسوط: فأما ما ليس بعمد ولا خطأ، ولا أجري مجرى الخطأ فهو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق فليس بمباشر للقتل؛ لأن مباشرة القتل بإيصال فعل من القاتل بالمقتول، ولم يوجد، وإنما اتصل فعله بالأرض، فعرفنا أنه ليس بقاتل عمد ولا شبهة عمد ولا خطأ، ولا ما أجري مجرى الخطأ بل هو بسبب متعد، فنوجب الدية على عاقلته للحاجة إلى صيانة النفس المتلفة عن الهدر. ا. هـ
(31)
حفر متعدية فدخل آخر متعديا:
إذا حفر إنسان بئرا في غير ملكه وبدون إذن المالك فدخل الدار التي فيها البئر رجل بدون إذن من صاحبها وهلك فعلى من الضمان؟
هنا عندنا معتديان: أحدهما الحافر الذي حفر بدون إذن، والمعتدي الثاني هو الداخل إلى الدار بدون إذن من صاحبها.
ذكر الشافعية في هذه المسألة وجهين: أحدهما الضمان على الداخل الذي دخل الدار بدون إذن لتعديه، والثاني: