الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم، فقال: " هو كما قال».
(43)
الاختلاف في الدعوى:
إذا دخل دار رجل ثم سقط في بئر في الدار وهلك، فيقال مالك الدار: دخل بدون إذن - أي فهو معتد بدخوله فدمه هدر - وقال ولي الهالك: إنك أذنت له. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر، ذكر ذلك الحنابلة (1).
(1) ابن قدامة، المغني 12/ 94 الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النهى 8/ 227.
(44)
اختلفا في كشف البئر:
وإن قال المالك: كانت مكشوفة، وقال ولي الهالك: كانت مغطاة، فالقول قول ولي الهالك؛ لأن الظاهر معه، فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها. ويحتمل أن القول قول المالك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا تشتغل بالشك، ولأن الأصل عدم تغطيتها. نص على ذلك الحنابلة أيضا (1).
(1) ابن قدامة، المغني 12/ 94 الفتوحي الحنبلي، معونة أولي النهى 8/ 227.
(45)
اختلفا في إعلام الداخل:
وإن قال ولي الهالك: لم تعلمه بوجود البئر، وقال المالك: أعلمته، فالذي يظهر تصديق ولي الهالك؛ لأن الأصل