الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية فيما لو أكرهه المالك.
(قلت) هذا هو الصحيح؟ لأن المكره آلة بيد المكره.
(59)
نقصان الدار بالحفر:
رجل مات وترك دارا وعلية من الدين ما يستغرق قيمتها، فحفر فيها أحد ورثته، فهو ضامن نقصان الحفر للغرماء، فإن وقع فيها إنسان فعليه ضمان ذلك على عاقلته، ذكر ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (1).
(1) 8/ 349 - 350.
(60)
حفر العبد:
إذا حفر العبد القن بئرا- متعديا- وهلك فيه إنسان أو مال، نظرنا: فإن كان بأمر سيده فالضمان على السيد؛ لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه سواء أعتقه أم لا. ذكر ذلك الحنابلة (1).
(قلت) وهذا هو الصحيح؛ لما عللوا به.
وإن كان بغير أمر سيده فيتعلق ضمانه برقبته، فإن عتق
(1) البهوتي، الكشاف 4/ 135.