الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما غير أهل المسجد فليس له ولاية التصرف في المسجد بغير إذن أهل المسجد، فإن فعل بغير إذنهم كان متعديا فيضمن. قال ذلك الحنفية (1).
ونقل عن أحمد كراهة الصلاة في المسجد إذا بني في الطريق، إلا بإذن الإمام، ونقل المروزي أنها تهدم، وسأله الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه (2). (قلت) إن كان المسجد تابعا لجهة عامة كالأوقاف، فلا بد من الإذن، وإلا فإذن أهل المسجد.
(1) الكاساني، البدائع 7/ 279.
(2)
المرداوي، الإنصاف 6/ 227.
(19)
حفر للمصلحة في المسجد:
قال الشافعية (1): وكالمسجد الطريق فلو حفر به بئرا أو بناء في الشارع أو وضع سقاية على باب داره لم يضمن الهالك بها - وإن لم يأذن الإمام - إن لم يضر بالناس.
ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين أو المصلين، كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما.
(قلت) وهو الصحيح؟ للمصلحة ولعدم الضرر. فكله نفع.
(1) الرملي، نهاية المحتاج 7/ 355.