الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجماعة، فإنها تعني أنها تمس مصلحة الجماعة أكثر، وليس معنى ذلك أنها لا تمس حقوق الأفراد؛ لأن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة تمس في النهاية حقوق الأفراد ومصالحهم (1).
قال عبد القادر عودة: " والواقع أن كل جريمة تمس مصلحة الجماعة تمس في النهاية مصلحة الأفراد، وكل جريمة تمس مصلحة الأفراد تمس في النهاية مصلحة الجماعة ولو كان محل الجريمة حقا خالصا للفرد ".
(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 99 و 612.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد:
وأما الآثار التي تترتب على هذا التقسيم فنوضحها فيما يلي:
المطلب الأول: الخصومة والدعوى:
الخصومة ليست شرطا في الحدود التي هي حق الله تعالى، كجريمة الزنى، والشرب، والردة، والحرابة، فلا يتوقف ثبوت هذه الجرائم على الدعوى، بل للشاهد على هذه الجرائم أن يتقدم لأداء الشهادة، وإن لم يطلب منه ذلك، وتسمى هذه الشهادة، شهادة الحسبة، أو دعوى الحسبة؛ لأن الشاهد يقوم فيها مقام المدعي (1).
(1) راجع: الجريمة لأبي زهرة ص 65.