الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وضع قنطرة على نهر - غير متعد - فتعمد شخص الوقوع في الحفرة، بأن رام قفزها أو تعمد السير على الخشبة، أو سار على القنطرة فهلك فلا ضمان على واضع هذه الأشياء.
قال في تبيين الحقائق (1) - بعد أن ذكر وضع الخشبة في الطريق أو القنطرة بلا إذن الإمام - قال: ووضع الخشبة والقنطرة بلا إذن الإمام، وإن وجد التعدي منه فيهما، لكن تعمده بالمرور عليهما يقطع النسبة إلى الواضع؛ لأن الواضع بسبب والمار مباشر فصار هو صاحب علة فلا يعتبر السبب معه. ا. هـ
(1) الزيلعي، تبيين الحقائق 6/ 145، وانظر الفتاوى البزازية 6/ 409، 410.
(38)
المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد
(1):
أي أن من باشر الضرر ضمن، سواء كان متعديا أم لا. فمن حفر حفرة في ملكه - غير متعد - وفيها إنسان أو حاجة ما، فسقط إنسان في هذه الحفرة فقتل الساقط الذي بداخل الحفرة أو كسر الحاجة فعليه الضمان؛ لأنه مباشر للإتلاف فهو ضامن له سواء تعمد ذلك أم لا؛ لأن دخوله في ملك غيره تعد منه.
وكذا لو أن سيارة لم يستطع صاحبها إيقافها لخلل أصابها وقتل إنسانا ضمن. ولو تدحرج رجل من جبل فسقط على آخر فقتله ضمن المتدحرج الدية؛ لأنه مباشر للقتل، وإن لم يتعد أو
(1) فهمي الحسيني، شرح المجلة 1/ 82 المادة 92، د. الزحيلي، نظرية الضمان ص 196.