الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفديه. وقال الصاحبان: يدفع إليه نصف العبد أو نصف الفداء (1)؛ لأنهما وقعا معا فعفا عنه أحد الوليين (2).
(قلت) الراجح فيه تفصيل، فإن كان الحفر بأمر السيد فالضمان على السيد كما تقدم في المسألة قبل هذه، وإن لم يكن بأمر السيد- كما هو الواضح هنا- فالراجح قول أبي حنيفة رحمه الله، لأننا الآن أمام دية رجل قتيل، نعم يعاد الزائد بعد أخذ الدية إلى المولى إذا كان في قيمة العبد بقية، والله أعلم.
(1) في الكتاب: يدفع إليه نصف، ولم يبين.
(2)
ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 349.
(62)
حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:
عبد حفر بئرا- أي بأمر المولى متعديا- ثم أعتقه، ثم وقع العبد المعتق في البئر- التي حفرها- ومات، فما الحكم؟
نقل محمد عن أبي يوسف أن المولى ضامن لقيمة العبد لورثته. وقال محمد: لا أرى عليه شيئا.
(قلت) قول أبي يوسف أقيس، ذلك لأن أمر السيد للعبد كأمر السلطان تجب طاعته وتخشى مخالفته، فحينئذ يكون حفر العبد كحفر السيد، قال البهوتي: لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه (1).
ولكن قول أبي يوسف: إن المولى ضامن لقيمته لا ينسجم مع عتق العبد؛ لأنه الآن أصبح حرا، وقد سقط في البئر وهو
(1) البهوتي، كشاف القناع 4/ 135.