الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المأمور إليه، كأنه حفر بنفسه فوقع فيها إنسان. ا. هـ. بهذا قال الحنفية والحنابلة.
(25)
أعلم الحافر أنه ليس فناءه:
وإن لم يكن حفر البئر في فنائه، فإن أعلم المستأجر الأجير أن ذلك ليس من فنائه فالضمان على الأجير لا على الآمر؛ لأن الأجير لم يحفر بأمر، فبقي فعله مقصورا عليه، كأنه ابتدأ الحفر من نفسه من غير أمر.
وإن لم يعلمه فالضمان على الآمر، لأنه غر المستأجر بالأمر بالحفر في الطريق (ولأن الآمر)(1) إنما يأمر (بالحفر) بما يملكه مطلقا عادة، فيلزمه ضمان الغرور (2). ا. هـ.
(قلت) هو الصحيح؛ لما عللوا به.
(1) في البدائع خطأ مطبعي وما بين القوسين من زيادتي لينسجم الكلام.
(2)
المراجع السابقة، وانظر داماد في مجمع الأنهر 2/ 656.
(26)
أعلمه أن ليس له الحفر:
وإن قال المستأجر: هو فنائي، وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا لعلمه بفساد الأمر فلم يوجد الغرور، وعلى المستأجر استحسانا، لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف: من إلقاء الطين والحطب وربط