الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها
س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.
زكاة قلم الذهب
س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (1)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير:«هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم (2)» .
(1) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (19008)، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (5148).
(2)
رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس) باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم (3595).