الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكنا، أو يبني عليها بيوتا للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول.
حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل
س: هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة، وهكذا ما أشبهها من الجمال؟
ج: ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (1)» . وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك. والله المستعان.
(1) سبق تخريجه في ص 124.