الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتبين مما ذكر الفقهاء في الفقه العام أن أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف، وبعبارة أخرى العقد، ووضع اليد سواء كانت اليد عادية - أي معتدية غير مؤتمنة - أم ليست بعادية، والإتلاف مباشرة - أي عدوانا - أو تسببا.
(قلت) فالذي يخص موضوع ضمان البئر هو وضع اليد بقسميها اليد المعتدية والأمينة، والإتلاف بقسميه المباشر والتسبب. وسيأتي كل ذلك مفصلا.
مسائل ضمان البئر:
وضع علامة على البئر وسدها:
(5)
ينبغي لمن حفر بئرا في الطريق الواسعة لمصلحة المسلمين ونفعهم أو في الموات أن يجعل عليها حاجزا تعلم به، لتتوقى. ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها (1) ا. هـ.
وبعد أن ذكر الماوردي الخلاف في حفر البئر لمصلحة المسلمين، نقل الرملي والشربيني عنه ما يلي:
وخص الماوردي الخلاف بما إذا أحكم رأسها، فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا، ومحله أيضا ما إذا لم ينهه
(1) ابن حجر، التحفة 9/ 7.