الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به بئرا؛ لأن للإنسان أن يتصرف بملك نفسه كما يشاء من دون ضمان عليه، وأما إذا لم يكن الفناء له وقد كان للعامة فهو كمن حفر بئرا لمصلحة المسلمين في طريق واسع لا يضر أحدا وأذن به الإمام فلا يضمن، وإلا ضمن، فإذا كان لمصلحة نفسه أو كان في ملك رجل بعينه بدون إذنه أو كان الطريق ضيقا فيضمن ولو أذن الإمام بذلك. والله أعلم.
(24)
استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:
إذا استأجر أجيرا ليحفر له بئرا في الطريق، فحفر، فوقع فيها إنسان فمات، نظرنا:
إن كان البئر في فناء المستأجر وقد علم الحافر أن هذا فناء المستأجر وليس ملكه فالضمان على الحافر، وإن لم يعلم الحافر أن هذا ليس ملكا للآمر بل اعتقد أنه ملكه لأنه في فناء داره فلا ضمان على الأجير، والضمان على المالك الذي أمره بالحفر؛ لأن للمالك ولاية الانتفاع بفنائه إذا لم يتضمن الضرر بالمارة على أصلهما - أي الصاحبين أبي يوسف ومحمد - مطلقا وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يمنع منه مانع، فانصرف مطلق الأمر بالحفر إليه، فإذا حفر في فنائه انتقل فعل